فيمن وقعوا في زبية الاسد:
5 قال المفيد(68): ثم رفع اليه(ع) وهو باليمن خبر زبية(69) حفرت للاسد فوقع فيها، فغدا الناس ينظرون اليه،فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه فتعلق بآخر، وتعلق الآخر بثالث، وتعلق الثالث برابع، فوقعوا في الزبية، فدقهم الاسد وهلكوا جميعا، فقضى(ع) بان الاول فريسة الاسد وعليه ثلث الدية للثاني، وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث، وعلى الثالث الدية الكاملة للرابع، فانتهى الخبر بذلك الى رسول اللّه(ص)، فقال: لقد قضى ابوالحسن فيهم بقضاء اللّه عز وجل فوق عرشه.
وفي مناقب ابن شهراشوب(70): احمد بن حنبل في المسند(71)، واحمد بن منيع في اماليه، باسنادهما الى حمادبن سلمة، عن سماك، عن حبيش بن المعتمر.
قال: وقد رواه محمد بن قيس، عن ابي جعفر(ع) واللفظ له انهقضى امير المؤمنين(ع) في اربعة نفر اطلعوا على زبية الاسد فخراحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، فقضى(ع) بالاول فريسة الاسد، وغرم اهله ثلثالدية لاهل الثاني، وغرم اهل الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرماهل الثالث لاهل الرابع الدية كاملة، وانتهى الخبر الى النبي(ص)بذلك فقال: لقد قضى ابو الحسن فيهم بقضاء اللّه فوق عرشه.
وروى هذه الحكاية ابراهيم بن هاشم في كتاب عجائب احكام اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب صلوات اللّه عليه(72) بما يخالفما مر، ففي الكتاب المذكور ما لفظه: وعنه اي عن ابراهيم بن هاشم،عن النوفلي، عن السكوني، عن ابي عبداللّه(ع)، قال: بعثالنبي(ص) عليا الى اليمن واذا زبية قد وقع فيها الاسد، فاصبحالناس ينظرون اليه ويتزاحمون ويتدافعون حول الزبية، فسقطرجل في الزبية وتعلق بالذي يليه، وتعلق الاخر بالاخر، حتى وقعفيها اربعة، فجرحهم الاسد، وتناول رجل الاسد بحربة فقتلهفاخرج القوم موتى، فانطلقت القبائل الى قبيلة الرجل الاول الذيسقط وتعلق فوقه ثلاثة، فقالوا لهم: ادوا دية الثلاثة الذين اهلكهمصاحبكم، فلولا هو ما سقطوا في الزبية.
فقال اهل الاول: انما تعلق صاحبنا بواحد فنحن نؤدي ديته،واختلفوا حتى ارادوا القتال، فصرخ رجل منهم الى امير المؤمنين آوهو منهم غير بعيد فاتاهم ولامهم و اظهر موجدة، وقال لهم: لاتقتلوا انفسكم ورسول اللّه حي وانا بين اظهركم فانكم تقتلون اكثرممن تختلفون فيه، فلما سمعوا ذلك منه استقاموا، فقال: اني قاضفيكم قضاء فان رضيتموه فهو نافذ والا فهو حاجز بينكم من جاوزهفلاحق له حتى تلقوا رسول اللّه(ص) فيكون هو احق بالقضاءمني.
فاصطلحوا على ذلك، فامرهم ان يجمعوا دية تامة من القبائل الذينشهدوا الزبية ونصف دية وثلث دية وربع دية، فاعطى اهل الاولربع الدية مناجل انه هلك فوقه ثلاثة، واعطى الذي يليه ثلث الديةمن اجل انه هلك فوقه اثنان، واعطى الثالث النصف من اجل انههلك فوقه واحد، واعطى الرابع الدية تامة لانه لم يهلك فوقه احد،فمنهم من رضي ومنهم من كره.
فقال لهم علي(ع): تمسكوا بقضائي الى ان تاتوا رسول اللّه(ص) فيكون القاضي فيما بينكم.
فوافقوا رسول اللّه(ص) بالموقف، فثاروا اليه فحدثوه حديثهم، فاحتبى(73) ببرد عليه، ثم قال: انا اقضي بينكم ان شاءاللّه.
فناداه رجل من القوم: ان علي بن ابي طالب قد قضى بيننا.
فقال النبي(ص): ما هو؟ فاخبروه.
فقال: هو كما قضى، فرضوا بذلك. انتهى(74).
والاختلاف بين ما في هذه الرواية وبين ما في رواية المفيد السابقةو غيرها ظاهر. والظاهر انهما واقعتان، اذ في الرواية الاولى انالاول زلت قدمه فوقع ولم يرمه احد، فلذلك لم يكن له شيء و عليهثلث الدية للثاني لتعلقه به وتعلق الثاني بالثالث، وعلى الثانيالثلثان للثالث لتعلقه به و تعلق الثالث بالرابع،و على الثالث ديةكاملة للرابع لتعلقه به و عدم تعلق الرابع باحد، وبعد انقاص ما اخذكل واحد مما دفعه يكون قد دفع كل واحد ثلثا فقط للرابع، والرابعلم يدفع شيئا.
وفي هذه الرواية ان المجتمعين تزاحموا وتدافعوا فيكون سقوطالاول بسببهم فكانت له عليهم الدية، لكن سقط عنهم ثلاثة ارباعها من حيث انه سقط فوقه ثلاثة وكان هو السبب في سقوط الاول منهم وسقط عنهم ثلثا الدية للثاني من حيث سقط فوقه اثنان كانهو السبب في سقوط اولهما وسقط عنهم نصف الدية للثالث منحيث سقط فوقه واحد كان هو السبب في سقوطه واعطي الرابع ديةكاملة لانه لم يسقط بسببه احد، واللّه اعلم.
ا
لقارصة والقامصة والواقصة
6 قال المفيد(75): ثم رفع اليه خبر جارية حملت جاريةعلى عاتقها عبثا ولعبا، فجاءت جارية اخرى فقرصت الحاملة فقمصت(76) لقرصتها فوقعت الراكبة فاندقت [عنقها](77) وهلكت، فقضى(ع) على القارصة بثلثالدية، وعلى القامصة بثلثها، واسقط الثلث الباقي [بقموصالراكبة](78) لركوب الواقصة(79) عبثا القامصة،وبلغ الخبر بذلك الى رسول اللّه(ص)، فامضاه وشهد له بالصواب.
وفي مناقب ابن شهراشوب(80) ما لفظه : ابوعبيد في غريبالحديث(81)،وابن مهدي في نزهة الابصار، عن الاصبغ بننباتة انه قضى علي(ع) في القارصة والقامصة والواقصة، وهن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت احداهن صاحبتها فقرصتها الثالثةفقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها، فقضى بالدية اثلاثا، واسقط حصة الراكبة لما اعانت على نفسها، فبلغ ذلك النبي(ص) فاستصوبه.
وفي النهاية الاثيرية في مادة قرص(82): في حديث علي انهقضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية اثلاثا هن ثلاث
جواركن يلعبن فتراكبن فقرصت السفلى الوسطى فقمصت فسقطت العليافوقصت عنقها فجعل ثلثي الدية على الثنتين، واسقط ثلث العليا لانها اعانت على نفسها.ثم قال: جعل الزمخشري هذا الحديث مرفوعا وهو من كلامعلي(ع). انتهى. وذلك اءن الزمخشري في الفائق(83) ارسله عن النبي (ص)(84).
7 قال المفيد(85): وقضى(ع) في قوم وقع عليهم حائطفقتلهم، وكان في جماعتهم امراة مملوكة واخرى حرة، وكان للحرة[ولد](86) طفل من حر، وللجارية المملوكة ولد طفل منمملوك، ولم يعرف الطفل الحر من الطفل المملوك، فقرع بينهماوحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحرية منهما، وحكم بالرقلمن خرج عليه سهم الرق [منهما](87)، ثم اعتقه وجعلهمولاه وحكم به في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه، فامضىرسول اللّه(ص) هذا القضاء وصوبه.وفي مناقب ابن شهراشوب(88) بعد ذكر خبر القارصةوالقامصة والواقصة المتقدم قال: وقضى في قوم وقع عليهم حائطفقتلهم، وكان في جماعتهم امراة مملوكة واخرى حرة، وكان للحرةولد طفل من حر وللجارية المملوكة طفل من مملوك، فلم يعرفالحر من الطفلين من المملوك، فقرع بينهما و حكم بالحرية لمنخرج سهم الحرية عليه، و حكم في ميراثهما بالحكم في الحرومولاه، فامضى النبي(ص) ذلك. انتهى. وفيه بعض التفاوت عما رواه المفيد(89).
8 في البحار(90) عن كتاب قصص الانبياء(91):
روىالصدوق عن ابن موسى، عن الاسدي، عن النخعي، عن ابراهيم بنالحكم، عن عمرو بن جبير، عن ابيه، عن الباقر(ع)، قال: بعثالنبي(ص) عليا الى اليمن فانفلت فرس لرجل من اهل اليمن فنفحرجلا(92) فقتله، فاخذه اولياؤه ورفعوه الى علي(ع) فاقامصاحب الفرس البينة ان الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله،فابطل علي(ع) دم الرجل، فجاء اولياء المقتول من اليمن الىالنبي(ص) يشكون عليا فيما حكمعليهم فقالوا: ان عليا ظلمناوابطل دم صاحبنا.
فقال رسول اللّه(ص): ان عليا ليس بظلام، ولم يخلق علي للظلم،وان الولاية من بعدي لعلي، والحكم حكمه، والقول قوله، لايردحكمه وقوله الا كافر، ولا يرضى بحكمه وولايته الا مؤمن.فلما سمع الناس قول رسول اللّه (ص) قالوا: يا رسول اللّه، رضينا بقول علي وحكمه.
فقال: هو توبتكم مما قلتم(93).
قضاياه (ع) في حياة الرسول(ص) في غير اليمن
بقرة قتلت حمارا:
9 قال المفيد(94): وجاءت الاثار ان رجلين اختصما الىالنبي(ص) في بقرة قتلت حمارا، فقال احدهما: يا رسول اللّه، بقرة هذا قتلت حماري.
فقال: اذهبا الى ابي بكر فاسالاه عن ذلك، فذهبا اليه فقال: كيفتركتما رسول اللّه وجئتماني؟
قالا: هو امرنا بذلك.
قال: بهيمة قتلت بهيمة لا شيء على ربها.
فعادا الى رسول اللّه(ص) فاخبراه، فقال: امضيا الى عمر.
فمضيا اليه، فقال: كيف تركتما رسول اللّه وجئتماني؟
قالا: انه امرنا بذلك.
قال: كيف لم يامركما بالمصير الى ابي بكر؟
قالا: قد امرنا بذلك وقال لنا كيت وكيت.
فقال: ما ارى الا ما راى ابو بكر.
فعادا الى النبي فاخبراه، فقال: اذهبا الى علي بن ابي طالب.
فذهبا اليه فقال: ان كانت البقرة دخلت على الحمار في مامنه فعلى ربها(95) قيمة الحمار لصاحبه، وان كان الحمار دخل علىالبقرة في مامنها(96) فقتلته فلاغرم على صاحبها.
فعادا الى النبي (ص) فاخبراه، فقال: لقد قضى علي بن ابي طالب بينكما بقضاء اللّه، ثم قال: الحمد للّه الذي جعل فينا اهل البيت من يقضي على سنن داود في القضاء.
قال المفيد: وقد روى بعض العامة ان هذه القضية كانت من اميرالمؤمنين(ع) بين الرجلين باليمن، وروى بعضهم حسبما قدمناه. انتهى.
ويمكن تعدد الواقعة فاحداهما وقعت باليمن والاخرىبالمدينة.وفي مناقب ابن شهراشوب(97) ما صورته : مصعب بنسلام، عن الصادق(ع) ان رجلين اختصما الى النبي(ص) في بقرة قتلت حمارا، فقال(ص): اذهبا الى ابي بكر واسالاه [عنذلك](98)، فلما سالاه قال: بهيمة قتلت بهيمة لا شيء علىربها.
فاخبرا رسول اللّه (ص) فاشار بهما الى عمر فقال كما قال ابو بكر.
فاخبرا رسول اللّه (ص) بذلك، فقال: اذهبا الى علي، فكان قوله (ع): ان كانت البقرة دخلت على الحمار في مامنه(99) فعلى ربها قيمة الحمار لصاحبه، وان كان الحمار دخل على البقرة في(100) مامنها فقتلته فلا غرم على صاحبها، فقال رسول اللّه (ص): لقد قضى بينكما بقضاء اللّه.
ورويت هذه الواقعة في كتاب عجائب احكام اميرالمؤمنين(ع) (101) فانه بعد ما قال: وعنه، عن النوفلي،عن السكوني، وذكر حديثا، قال: وعنه انه رفع الى النبي (ص) ان ثورا قتل حمارا على عهد النبي(ص)، فرفع ذلك اليه وهو في رهط من اصحابه فيهم ابو بكر وعمر، فقال النبي(ص): يا ابا بكر، اقض بينهم.فقال: يا رسول اللّه، بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء.
فقال لعمر: اقض بينهم.
فقال مثل مقالة (102) ابي بكر.
فقال: يا علي، اقض بينهم.
قال: نعم، يا رسول اللّه، ان كان الثور دخل على الحمار(103)في مستراحه ضمن اصحاب الثور ثمن الحمار، وان كان الحماردخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم.
فرفع النبي(ص) يده الى السماء، وقال: الحمد للّه الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين(104).في محرم اوطا بعيره ادحي (105) نعام
فكسر بيضها10 في المناقب(106):
في احاديث البصريين عناحمد(107)، قال(108) معاوية بنقرة عن رجل منالانصار ان رجلا اوطا بعيره ادحي نعام فكسر بيضها، فانطلق الىعلي(ع)، فساله عن ذلك، فقال له: عليك بكل بيضة جنين ناقة اوضراب ناقة:
فانطلق الى رسول اللّه(ص) فذكر ذلك له، فقال رسول اللّه(ص) قدقال علي بما سمعت، ولكن هلم الى الرخصة، عليك بكل بيضةصوم يوم او طعام مسكين(109).
قال المؤلف: فاعل ذلك قد كان حاجا والنبي(ص) قد امضى فيهحكم علي، ولكنه افتى السائل بما هو رخصته وكانه علم انه غيرقادر على غيره.
وياتي في قضاياه في امارة عمر نظير هذا.68 - ارشاد المفيد: 1/196.
69 - الزبية: حفرة في موضع عال تغطى فوهتها، فاذا وطئها الاسد وقع فيها. «المعجمالوسيط: 1/389».
70 - 2/353 354 وص378.
71 - 1/77.
72 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح98 و192.
73 - احتبى: جلس على اليتيه وضم فخذيه وساقيه الى بطنه بذراعيه ليستند، ويقال:احتبى بالثوب: اداره على ساقيه وظهره وهو جالس على نحو ماسبق ليستند «المعجمالوسيط: 1/154».
74 - فضائل الصحابة لاحمد: 2/722 ح1239، الام: 7/177، المصنف لابن ابي شيبة:9/400 وج 10/175، اخبار القضاة لوكيع: 1/95، مشكل الاثار: 3/58، الكافي:7/286 ح2 و3، من لا يحضره الفقيه: 4/116 ح5234، المقنعة: 750، السنن الكبرىللبيهقي: 8/111، تهذيب الاحكام: 10/239 ح951 و952، العمدة لابن البطريق: 316ح411 و412، مصباح الانوار: 182 (مخطوط)، تذكرة الخواص: 44، ذخائر العقبى:84، ميزان الاعتدال: 1/619، مجمع الزوائد: 6/287، جواهر المطالب: 1/206، احقاقالحق: 8/67 70، وسائل الشيعة: 19/176 ح2، بحار الانوار: 104/385 ح1وص393 ح30، معادن الجواهر: 2/28 ح2 وص45 ح37، قضاء امير المؤمنين (ع)للتستري: 35 ح3.
75 - ارشاد المفيد: 1/196.
76 - في المصدر: فقفزت، وفي بعض نسخه: فقعصت.
77 - من المصدر.
78 - من المصدر.
79 - الوقص: كسر العنق. «النهاية: 5/214 وقص ».
80 - 2/354.
81 - الغريبين: 1038 وقص .
82 - 4/40. وفي ص108 مادة قمص.
83 - 3/170.
84 - الام: 7/177، من لا يحضره الفقيه: 4/169 ح5388، المقنعة: 750، السنن الكبرىللبيهقي: 8/112، تهذيب الاحكام: 10/241 ح960، احقاق الحق: 8/86، وسائلالشيعة: 29/240 ح1 و2، بحار الانوار: 40/245 246 وج104/385 ح2 وص393ذح30، معادن الجواهر: 2/29 ح3.
85 - ارشاد المفيد: 1/197.
86 - من المصدر.
87 - من المصدر.88 - 2/354.
89 - بحار الانوار: 40/246 وج104/357 ح16، معادن الجواهر: 2/29 ح4.
90 - بحار الانوار: 21/362 ح5 وج 104/400 ح1.
91 - قصص الانبياء للراوندي: 286 ح352.
92 - اي ضربه برجله.
93 - الكافي: 7/352 ح8، امالي الصدوق: 285 ح7، تهذيب الاحكام: 10/228ح900، مناقب ابن شهراشوب:2 /33، وسائل الشيعة: 29/257 ح1، بحار الانوار:38/101 ح2 وج 40/150 وص316 ح74 وج104/389 ح19، قضاء امير المؤمنين(ع) للتستري: 192 ح3.
94 - ارشاد المفيد: 1/197.
95 - كذا في المصدر، وفي الاصل: منامه.
96 - كذا في المصدر، وفي الاصل: منامها.
97 - 2/354.
98 - من المصدر.
99 - كذا في المصدر، وفي الاصل: منامه.
100 - كذا في المصدر، وفي الاصل: منامها.
101 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح5 و244.
102 - في المصدر : ما قال.
103 - كذا في المصدر، وفي الاصل: حماره.
104 - الكافي: 7/352 ح6 و7، خصائص الائمة (ع): 81، تهذيب الاحكام: 10/229ح901 و902، مقصد الراغب: 43 (مخطوط)، الفضائل لشاذان: 167، المستجاد: 120،الفصول المهمة لابن الصباغ: 34، الصواعق المحرقة: 123 ح10، احقاق الحق: 8/48وص84 85 عن عدة مصادر للعامة، غاية المرام: 529 ح1 وص 530 ح2، بحارالانوار : 40/246 247 وج104/400 401 ح2 6، ينابيع المودة: 1/228 ح63،معادن الجواهر: 2/29 ح5، قضاء امير المؤمنين (ع) للتستري: 189 ح1.
105 - الادحي: هو الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ، وهو افعول من دحوت لانهاتدحوه برجلها اي تبسطه ثم تبيض فيه . (المؤلف).
106 - 2/354 355.
107 - مسند احمد بن حنبل: 5/58.
108 - كذا في المصادر، وفي الاصل والمصدر: عن احمد، عن جابر، قال.
109 - المصنف لابن ابي شيبة: 4/14، سنن الدارقطني: 2/248 ح55 وص249 ح59،كنز العمال: 5/42 ح11972، بحار الانوار: 99/147 ح5.