مكتبة الموقع

مكتبة الإمام أميرالمؤمنين (ع)

فهرس الكتاب


فيمن وقعوا في زبية الاسد:
5 قال المفيد(68): ثم رفع اليه(ع) وهو باليمن خبر زبية(69) حفرت للاسد فوقع فيها، فغدا الناس ينظرون اليه،فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه فتعلق بآخر، وتعلق الآخر بثالث، وتعلق الثالث برابع، فوقعوا في الزبية، فدقهم الاسد وهلكوا جميعا، فقضى(ع) بان الاول فريسة الاسد وعليه ثلث الدية ‏للثاني، وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث، وعلى الثالث الدية الكاملة ‏للرابع، فانتهى الخبر بذلك الى رسول اللّه(ص)، فقال: لقد قضى ابوالحسن فيهم بقضاء اللّه عز وجل فوق عرشه.
وفي مناقب ابن شهراشوب(70): احمد بن حنبل في ‏المسند(71)، واحمد بن منيع في اماليه، باسنادهما الى حمادبن سلمة، عن سماك، عن حبيش بن المعتمر.
قال: وقد رواه محمد بن قيس، عن ابي جعفر(ع) واللفظ له انه‏قضى امير المؤمنين(ع) في اربعة نفر اطلعوا على زبية الاسد فخراحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، فقضى(ع) بالاول فريسة الاسد، وغرم اهله ثلث‏الدية لاهل الثاني، وغرم اهل الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرم‏اهل الثالث لاهل الرابع الدية كاملة، وانتهى الخبر الى النبي(ص)بذلك فقال: لقد قضى ابو الحسن فيهم بقضاء اللّه فوق عرشه.
وروى هذه الحكاية ابراهيم بن هاشم في كتاب عجائب احكام اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب صلوات اللّه عليه(72) بما يخالف‏ما مر، ففي الكتاب المذكور ما لفظه: وعنه اي عن ابراهيم بن هاشم،عن النوفلي، عن السكوني، عن ابي عبداللّه(ع)، قال: بعث‏النبي(ص) عليا الى اليمن واذا زبية قد وقع فيها الاسد، فاصبح‏الناس ينظرون اليه ويتزاحمون ويتدافعون حول الزبية، فسقط‏رجل في الزبية وتعلق بالذي يليه، وتعلق الاخر بالاخر، حتى وقع‏فيها اربعة، فجرحهم الاسد، وتناول رجل الاسد بحربة فقتله‏فاخرج القوم موتى، فانطلقت القبائل الى قبيلة الرجل الاول الذي‏سقط وتعلق فوقه ثلاثة، فقالوا لهم: ادوا دية الثلاثة الذين اهلكهم‏صاحبكم، فلولا هو ما سقطوا في الزبية.
فقال اهل الاول: انما تعلق صاحبنا بواحد فنحن نؤدي ديته،واختلفوا حتى ارادوا القتال، فصرخ رجل منهم الى امير المؤمنين آوهو منهم غير بعيد فاتاهم ولامهم و اظهر موجدة، وقال لهم: لاتقتلوا انفسكم ورسول اللّه حي وانا بين اظهركم فانكم تقتلون اكثرممن تختلفون فيه، فلما سمعوا ذلك منه استقاموا، فقال: اني قاض‏فيكم قضاء فان رضيتموه فهو نافذ والا فهو حاجز بينكم من جاوزه‏فلاحق له حتى تلقوا رسول اللّه(ص) فيكون هو احق بالقضاءمني.
فاصطلحوا على ذلك، فامرهم ان يجمعوا دية تامة من القبائل الذين‏شهدوا الزبية ونصف دية وثلث دية وربع دية، فاعط‏ى اهل الاول‏ربع الدية من‏اجل انه هلك فوقه ثلاثة، واعط‏ى الذي يليه ثلث الدية‏من اجل انه هلك فوقه اثنان، واعط‏ى الثالث النصف من اجل انه‏هلك فوقه واحد، واعط‏ى الرابع الدية تامة لانه لم يهلك فوقه احد،فمنهم من رضي ومنهم من كره.
فقال لهم علي(ع): تمسكوا بقضائي الى ان تاتوا رسول اللّه(ص) فيكون القاضي فيما بينكم.
فوافقوا رسول اللّه(ص) بالموقف، فثاروا اليه فحدثوه حديثهم، فاحتبى(73) ببرد عليه، ثم قال: انا اقضي بينكم ان شاءاللّه.
فناداه رجل من القوم: ان علي بن ابي طالب قد قضى بيننا.
فقال النبي(ص): ما هو؟ فاخبروه.
فقال: هو كما قضى، فرضوا بذلك. انتهى(74).
والاختلاف بين ما في هذه الرواية وبين ما في رواية المفيد السابقة‏و غيرها ظاهر. والظاهر انهما واقعتان، اذ في الرواية الاولى ان‏الاول زلت قدمه فوقع ولم يرمه احد، فلذلك لم يكن له شي‏ء و عليه‏ثلث الدية للثاني لتعلقه به وتعلق الثاني بالثالث، وعلى الثاني‏الثلثان للثالث لتعلقه به و تعلق الثالث بالرابع،و على الثالث دية‏كاملة للرابع لتعلقه به و عدم تعلق الرابع باحد، وبعد انقاص ما اخذكل واحد مما دفعه يكون قد دفع كل واحد ثلثا فقط للرابع، والرابع‏لم يدفع شيئا.
وفي هذه الرواية ان المجتمعين تزاحموا وتدافعوا فيكون سقوط‏الاول بسببهم فكانت له عليهم الدية، لكن سقط عنهم ثلاثة ارباعها من حيث انه سقط فوقه ثلاثة وكان هو السبب في سقوط الاول منهم وسقط عنهم ثلثا الدية للثاني من حيث سقط فوقه اثنان كان‏هو السبب في سقوط اولهما وسقط عنهم نصف الدية للثالث من‏حيث سقط فوقه واحد كان هو السبب في سقوطه واعط‏ي الرابع دية‏كاملة لانه لم يسقط بسببه احد، واللّه اعلم.

 

القارصة والقامصة والواقصة
6 قال المفيد(75): ثم رفع اليه خبر جارية حملت جارية‏على عاتقها عبثا ولعبا، فجاءت جارية اخرى فقرصت الحاملة فقمصت(76) لقرصتها فوقعت الراكبة فاندقت [عنقها](77) وهلكت، فقضى(ع) على القارصة بثلث‏الدية، وعلى القامصة بثلثها، واسقط الثلث الباقي [بقموص‏الراكبة](78) لركوب الواقصة(79) عبثا القامصة،وبلغ الخبر بذلك الى رسول اللّه(ص)، فامضاه وشهد له بالصواب.
وفي مناقب ابن شهراشوب(80) ما لفظه : ابوعبيد في غريب‏الحديث(81)،وابن مهدي في نزهة الابصار، عن الاصبغ بن‏نباتة انه قضى علي(ع) في القارصة والقامصة والواقصة، وهن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت احداهن صاحبتها فقرصتها الثالثة‏فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها، فقضى بالدية اثلاثا، واسقط حصة الراكبة لما اعانت على نفسها، فبلغ ذلك النبي(ص) فاستصوبه.
وفي النهاية الاثيرية في مادة قرص(82): في حديث علي انه‏قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية اثلاثا هن ثلاث
جواركن يلعبن فتراكبن فقرصت السفلى الوسط‏ى فقمصت فسقطت العليافوقصت عنقها فجعل ثلثي الدية على الثنتين، واسقط ثلث العليا لانها اعانت على نفسها.

ثم قال: جعل الزمخشري هذا الحديث مرفوعا وهو من كلام‏علي(ع). انتهى. وذلك اءن الزمخشري في الفائق(83) ارسله عن النبي (ص)(84).

 

في قوم وقع عليهم حائط
7 قال المفيد(85): وقضى(ع) في قوم وقع عليهم حائط‏فقتلهم، وكان في جماعتهم امراة مملوكة واخرى حرة، وكان للحرة[ولد](86) طفل من حر، وللجارية المملوكة ولد طفل من‏مملوك، ولم يعرف الطفل الحر من الطفل المملوك، فقرع بينهماوحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحرية منهما، وحكم بالرق‏لمن خرج عليه سهم الرق [منهما](87)، ثم اعتقه وجعله‏مولاه وحكم به في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه، فامضى‏رسول اللّه(ص) هذا القضاء وصوبه.

وفي مناقب ابن شهراشوب(88) بعد ذكر خبر القارصة‏والقامصة والواقصة المتقدم قال: وقضى في قوم وقع عليهم حائط‏فقتلهم، وكان في جماعتهم امراة مملوكة واخرى حرة، وكان للحرة‏ولد طفل من حر وللجارية المملوكة طفل من مملوك، فلم يعرف‏الحر من الطفلين من المملوك، فقرع بينهما و حكم بالحرية لمن‏خرج سهم الحرية عليه، و حكم في ميراثهما بالحكم في الحرومولاه، فامضى النبي(ص) ذلك. انتهى. وفيه بعض التفاوت عما رواه المفيد(89).

 

في فرس نفح رجلا فقتله
8 في البحار(90) عن كتاب قصص الانبياء(91):
روى‏الصدوق عن ابن موسى، عن الاسدي، عن النخعي، عن ابراهيم بن‏الحكم، عن عمرو بن جبير، عن ابيه، عن الباقر(ع)، قال: بعث‏النبي(ص) عليا الى اليمن فانفلت فرس لرجل من اهل اليمن فنفح‏رجلا(92) فقتله، فاخذه اولياؤه ورفعوه الى علي(ع) فاقام‏صاحب الفرس البينة ان الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله،فابطل علي(ع) دم الرجل، فجاء اولياء المقتول من اليمن الى‏النبي(ص) يشكون عليا فيما حكم‏عليهم فقالوا: ان عليا ظلمناوابطل دم صاحبنا.
فقال رسول اللّه(ص): ان عليا ليس بظلام، ولم يخلق علي للظلم،وان الولاية من بعدي لعلي، والحكم حكمه، والقول قوله، لايردحكمه وقوله الا كافر، ولا يرضى بحكمه وولايته الا مؤمن.

فلما سمع الناس قول رسول اللّه (ص) قالوا: يا رسول اللّه، رضينا بقول علي وحكمه.
فقال: هو توبتكم مما قلتم(93).

 

قضاياه (ع) في حياة الرسول(ص) في غير اليمن
بقرة قتلت حمارا:
9 قال المفيد(94): وجاءت الاثار ان رجلين اختصما الى‏النبي(ص) في بقرة قتلت حمارا، فقال احدهما: يا رسول اللّه، بقرة هذا قتلت حماري.
فقال: اذهبا الى ابي بكر فاسالاه عن ذلك، فذهبا اليه فقال: كيف‏تركتما رسول اللّه وجئتماني؟
قالا: هو امرنا بذلك.
قال: بهيمة قتلت بهيمة لا شي‏ء على ربها.
فعادا الى رسول اللّه(ص) فاخبراه، فقال: امضيا الى عمر.
فمضيا اليه، فقال: كيف تركتما رسول اللّه وجئتماني؟
قالا: انه امرنا بذلك.
قال: كيف لم يامركما بالمصير الى ابي بكر؟
قالا: قد امرنا بذلك وقال لنا كيت وكيت.
فقال: ما ارى الا ما راى ابو بكر.
فعادا الى النبي فاخبراه، فقال: اذهبا الى علي بن ابي طالب.
فذهبا اليه فقال: ان كانت البقرة دخلت على الحمار في مامنه فعلى ربها(95) قيمة الحمار لصاحبه، وان كان الحمار دخل على‏البقرة في مامنها(96) فقتلته فلاغرم على صاحبها.
فعادا الى النبي (ص) فاخبراه، فقال: لقد قضى علي بن ابي طالب بينكما بقضاء اللّه، ثم قال: الحمد للّه الذي جعل فينا اهل البيت من يقضي على سنن داود في القضاء.
قال المفيد: وقد روى بعض العامة ان هذه القضية كانت من اميرالمؤمنين(ع) بين الرجلين باليمن، وروى بعضهم حسبما قدمناه. انتهى.
ويمكن تعدد الواقعة فاحداهما وقعت باليمن والاخرى‏بالمدينة.

وفي مناقب ابن شهراشوب(97) ما صورته : مصعب بن‏سلام، عن الصادق(ع) ان رجلين اختصما الى النبي(ص) في بقرة قتلت حمارا، فقال(ص): اذهبا الى ابي بكر واسالاه [عن‏ذلك](98)، فلما سالاه قال: بهيمة قتلت بهيمة لا شي‏ء على‏ربها.
فاخبرا رسول اللّه (ص) فاشار بهما الى عمر فقال كما قال ابو بكر.
فاخبرا رسول اللّه (ص) بذلك، فقال: اذهبا الى علي، فكان قوله (ع): ان كانت البقرة دخلت على الحمار في مامنه(99) فعلى ربها قيمة الحمار لصاحبه، وان كان الحمار دخل على البقرة في(100) مامنها فقتلته فلا غرم على صاحبها، فقال رسول اللّه (ص): لقد قضى بينكما بقضاء اللّه.
ورويت هذه الواقعة في كتاب عجائب احكام اميرالمؤمنين(ع)
(101) فانه بعد ما قال: وعنه، عن النوفلي،عن السكوني، وذكر حديثا، قال: وعنه انه رفع الى النبي (ص) ان ثورا قتل حمارا على عهد النبي(ص)، فرفع ذلك اليه وهو في رهط من اصحابه فيهم ابو بكر وعمر، فقال النبي(ص): يا ابا بكر، اقض بينهم.

فقال: يا رسول اللّه، بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شي‏ء.
فقال لعمر: اقض بينهم.
فقال مثل مقالة (102) ابي بكر.
فقال: يا علي، اقض بينهم.
قال: نعم، يا رسول اللّه، ان كان الثور دخل على الحمار(103)في مستراحه ضمن اصحاب الثور ثمن الحمار، وان كان الحماردخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم.
فرفع النبي(ص) يده الى السماء، وقال: الحمد للّه الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين(104).

في محرم اوطا بعيره ادحي (105) نعام

 

فكسر بيضها10 في المناقب(106):

 في احاديث البصريين عن‏احمد(107)، قال(108) معاوية بن‏قرة عن رجل من‏الانصار ان رجلا اوطا بعيره ادحي نعام فكسر بيضها، فانطلق الى‏علي(ع)، فساله عن ذلك، فقال له: عليك بكل بيضة جنين ناقة اوضراب ناقة:
فانطلق الى رسول اللّه(ص) فذكر ذلك له، فقال رسول اللّه(ص) قدقال علي بما سمعت، ولكن هلم الى الرخصة، عليك بكل بيضة‏صوم يوم او طعام مسكين(109).
قال المؤلف: فاعل ذلك قد كان حاجا والنبي(ص) قد امضى فيه‏حكم علي، ولكنه افتى السائل بما هو رخصته وكانه علم انه غيرقادر على غيره.
وياتي في قضاياه في امارة عمر نظير هذا.

68 - ارشاد المفيد: 1/196.
69 -
الزبية: حفرة في موضع عال تغط‏ى فوهتها، فاذا وطئها الاسد وقع فيها. «المعجم‏الوسيط: 1/389».
70 -
2/353 354 وص‏378.
71 -
1/77.
72 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏98 و192.
73 -
احتبى: جلس على اليتيه وضم فخذيه وساقيه الى بطنه بذراعيه ليستند، ويقال:احتبى بالثوب: اداره على ساقيه وظهره وهو جالس على نحو ماسبق ليستند «المعجم‏الوسيط: 1/154».
74 -
فضائل الصحابة لاحمد: 2/722 ح‏1239، الام: 7/177، المصنف لابن ابي شيبة:9/400 وج 10/175، اخبار القضاة لوكيع: 1/95، مشكل الاثار: 3/58، الكافي:7/286 ح‏2 و3، من لا يحضره الفقيه: 4/116 ح‏5234، المقنعة: 750، السنن الكبرى‏للبيهقي: 8/111، تهذيب الاحكام: 10/239 ح‏951 و952، العمدة لابن البطريق: 316ح‏411 و412، مصباح الانوار: 182 (مخطوط)، تذكرة الخواص: 44، ذخائر العقبى:84، ميزان الاعتدال: 1/619، مجمع الزوائد: 6/287، جواهر المطالب: 1/206، احقاق‏الحق: 8/67 70، وسائل الشيعة: 19/176 ح‏2، بحار الانوار: 104/385 ح‏1وص‏393 ح‏30، معادن الجواهر: 2/28 ح‏2 وص‏45 ح‏37، قضاء امير المؤمنين (ع)للتستري: 35 ح‏3.
75 -
ارشاد المفيد: 1/196.
76 -
في المصدر: فقفزت، وفي بعض نسخه: فقعصت.
77 -
من المصدر.
78 -
من المصدر.
79 -
الوقص: كسر العنق. «النهاية: 5/214 وقص ».
80 -
2/354.
81 -
الغريبين: 1038 وقص .
82 -
4/40. وفي ص‏108 مادة قمص.
83 -
3/170.
84 -
الام: 7/177، من لا يحضره الفقيه: 4/169 ح‏5388، المقنعة: 750، السنن الكبرى‏للبيهقي: 8/112، تهذيب الاحكام: 10/241 ح‏960، احقاق الحق: 8/86، وسائل‏الشيعة: 29/240 ح‏1 و2، بحار الانوار: 40/245 246 وج‏104/385 ح‏2 وص‏393ذح‏30، معادن الجواهر: 2/29 ح‏3.
85 -
ارشاد المفيد: 1/197.
86 -
من المصدر.
87 -
من المصدر.

88 - 2/354.
89 -
بحار الانوار: 40/246 وج‏104/357 ح‏16، معادن الجواهر: 2/29 ح‏4.
90 -
بحار الانوار: 21/362 ح‏5 وج 104/400 ح‏1.
91 -
قصص الانبياء للراوندي: 286 ح‏352.
92 -
اي ضربه برجله.
93 -
الكافي: 7/352 ح‏8، امالي الصدوق: 285 ح‏7، تهذيب الاحكام: 10/228ح‏900، مناقب ابن شهراشوب:2 /33، وسائل الشيعة: 29/257 ح‏1، بحار الانوار:38/101 ح‏2 وج 40/150 وص‏316 ح‏74 وج‏104/389 ح‏19، قضاء امير المؤمنين(ع) للتستري: 192 ح‏3.
94 -
ارشاد المفيد: 1/197.
95 -
كذا في المصدر، وفي الاصل: منامه.
96 -
كذا في المصدر، وفي الاصل: منامها.
97 -
2/354.
98 -
من المصدر.
99 -
كذا في المصدر، وفي الاصل: منامه.
100 -
كذا في المصدر، وفي الاصل: منامها.
101 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏5 و244.
102 -
في المصدر : ما قال.
103 -
كذا في المصدر، وفي الاصل: حماره.
104 -
الكافي: 7/352 ح‏6 و7، خصائص الائمة (ع): 81، تهذيب الاحكام: 10/229ح‏901 و902، مقصد الراغب: 43 (مخطوط)، الفضائل لشاذان: 167، المستجاد: 120،الفصول المهمة لابن الصباغ: 34، الصواعق المحرقة: 123 ح‏10، احقاق الحق: 8/48وص‏84 85 عن عدة مصادر للعامة، غاية المرام: 529 ح‏1 وص 530 ح‏2، بحارالانوار : 40/246 247 وج‏104/400 401 ح‏2 6، ينابيع المودة: 1/228 ح‏63،معادن الجواهر: 2/29 ح‏5، قضاء امير المؤمنين (ع) للتستري: 189 ح‏1.
105 -
الادحي: هو الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ، وهو افعول من دحوت لانهاتدحوه برجلها اي تبسطه ثم تبيض فيه . (المؤلف).
106 -
2/354 355.
107 -
مسند احمد بن حنبل: 5/58.
108 -
كذا في المصادر، وفي الاصل والمصدر: عن احمد، عن جابر، قال.
109 -
المصنف لابن ابي شيبة: 4/14، سنن الدارقطني: 2/248 ح‏55 وص‏249 ح‏59،كنز العمال: 5/42 ح‏11972، بحار الانوار: 99/147 ح‏5.