فيمن وجد في خربة وبيده سكين عليه الدم ورجل مذبوح
91 وفيه(428) بعد الحديث السابق : وعنه قال:اتي(429) امير المؤمنين(ع) برجل وجد في خربة وبيدهسكين ملطخ بالدم، واذا رجل مذبوح يتشحط في دمه.
فقال له امير المؤمنين(ع): ما تقول؟
قال: انا قتلته.
قال: اذهبوا به فاقيدوه(430)، فلما ذهبوا به ليقتلوه اقبلرجل مسرعا، فقال: لا تعجلوا وردوه الى امير المؤمنين، فردوه. قالالرجل المقبل: لا واللّه يا امير المؤمنين، ما هذا صاحبه، انا واللّهقتلته، يا امير المؤمنين.
فقال(ع) للاول: ما حملك على اقرارك على نفسك؟
قال: يا امير المؤمنين، وما كنت استطيع ان اقول وقد شهد علي مثلهؤلاء الرجال، واخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم، والرجليتشحط في دمه، وانا قائم عليه؟ وخفت الضرب فاقررت، وانارجل كنت ذبحت بجنب الخربة شاة، واخذني البول فدخلتالخربة، ورايت الرجل يتشحط في دمه، فقمت عليه متعجبا منه،فدخل هؤلاء [علي](431) فاخذوني؟
فقال امير المؤمنين(ع): خذوا هذين فاذهبوا بهما الى الحسن، وقولوا له: ما الحكم فيهما؟ وقصوا عليه قصتهما.
فقال الحسن(ع): قولوا لامير المؤمنين(ع): ان هذا ان كان ذبح ذاكفقد احيى هذا، وقد قال اللّه تعالى: (ومن احياها فكاءنما احيا الناسجميعا)(432) يخلىعنهما، وتخرج دية المقتول من بيتالمال(433).
قال المؤلف: ان صح هذا الحديث فهو حكم في واقعة لا يتعدى الىغيرها، لانه مخالف للقواعد الشرعية الثابتة في ان ذلك ليس مماينفي القود، ولعله محمول على ان للامام ان يعفو في مثله، فلايتجاوز الى غيره، او انه شفع الى اولياء الدم ان يعفوا، واللّه اعلم.
خمسة من السحت
92 في كتاب عجائب احكامه بعد حديث ابي الجارود، عنالحارث الاعور المتضمن ارسال معاوية جاسوسا يسال عليا(ع)عن مسائل ساله عنها ابن الاصفر الاتي في اجوبة مسائله، فذكرقضاياه في اشياء كثيرة، ونحن ننقلها متتابعة : قال(434): وقضى علي صلوات اللّه عليه ان من السحت : ثمن الميتة(436)، وثمن الكلب، ومهر البغي، (435)
والرشوة في الحكم، واجر(437) الكاهن(438).
فيمن واقع في الحيض
93 وقضى(ع)(439) فيمن اتى امراة في حيضها، قال(ع): ان كان في اول ايام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار، ويضربه الامام خمسة وعشرين جلدة ربع حد الزاني، ويستغفر اللّه، ولا يعود.
وان اتاها في آخر ايام حيضها تصدق بنصف دينار، ويضربه الاماماثنتي عشرة جلدة ونصف جلدة ثمن حد الزاني، ويستغفر اللّه عزوجل ولا يعود(440).
فيمن افطر في شهر رمضان متعمدا
84 وقضى(ع)(441) في رجل افطر يوما من شهر رمضانمتعمدا، قال: عليه عتق رقبة، او صوم شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكينا، ويقضي ذلك اليوم ولا يدركه ابدا(442).
فيمن جامع امراته في شهر رمضان
95 وقضى(ع) (443) في رجل جامع امراته في شهررمضان [نهارا](444) قال: ان استكرهها فعليه كفارتان: عتقرقبتين، او صوم اربعة اشهر، او اطعام عشرين ومائة مسكين،وقضاء يومين، ويضربه الامام خمسين جلدة، وان وافقته (445) المراة على ذلك فعليها نصف ما على الرجل من الكفارة، ويضربها الامام خمسة وعشرين سوطا(446) .
(447) فيمن فجر بامة
96 وقضى(ع) (448) في رجل فجر بامه ان يضرب مائة مجردا اشد ضرب، ويضرب عنقه، فان لم يرفع الى الامام كانتتوبته فيما بينه وبين ربه ان يحج ماشيا، ويتوب الى اللّه عز وجل.فيمن زنى بذات محرم97 وقضى(ع)(449) فيمن زنى بذات محرم ان كانامحصنين ضربا، ثم قتلا، وان كانا غير محصنين قتلا(450) ولم يضربا.
حد العبد الزاني
98 وقضى(ع)(451) في العبد اذا زنى ان يضرب نصفالحد، فان عاد فمثل ذلك، فان عاد فمثل ذلك، حتى يزني ثمان مرات، فان زنى ثمان مرات قتل.
فقيل: يا امير المؤمنين، وكيف يقتل في الثامنة؟
قال(ع): لان اللّه تعالى رحمه ان يجمع عليه ربق(452) الرق وحد الحر(453).
الزاني يجلد كما وجد
99 وقضى(ع)(454) في الزاني ان يجلد كما وجد، ان كان عريانا جلد عريانا، وان كان بثيابه جلد بثيابه(455).
(456) في ذمي قذف مسلما
100 وقضى(ع)(457) في نصراني قال لمسلم: يا زاني، قال(ع): يجلد حدا تاما لفريته، ويجلد حدا الا سوطا لحرمة الاسلام، ويحلق راسه ولحيته، ويطاف به في اهل ملته كي ينكل غيره(458).
حد شارب الخمر
101 وقضى(ع)(459) في شارب الخمرثمانون(460)، فان عاد حد، فان عاد حد، فان عاد الرابعة قتل(461).
(462) المسكر
102 وقضى(ع)(463) ان المسكر كله حرام(464).
ما اسكر كثيره
103 وقضى(ع)(465) ان ما كان شيء اسكر كثيره فالجرعة منه حرام.
الزاني
104 وقضى(ع)(466) ان الزاني اذا كان غير محصن يقتل في الرابعة(467).
من اتى بهيمة
105 وقضى(ع)(468) في رجل اتى بهيمة، قال: يجلد دون الحد، ويغرمقيمتها لصاحبها، لانه افسدها عليه، وتذبح البهيمة وتدفن ان كانت مما يؤكل [لحمه](469)، وان كانت ممايركب غرم قيمتها، وجلد دون الحد، واخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك الى بلاد اخرى، ويبيعها فيها حتى لا يعيربها(470).
(471) في مملوك اقر بالسرقة
106 وقضى(ع)(472) في مملوك اقر على نفسه بالسرقة انه لا يقطع حتى يشهد عليه شاهدان، ثم يقطع(473).
فيمن غصب امراة فرجها
107 وقضى(ع)(474) في رجل غصب امراة على فرجها انه يقتل، محصنا كان او غير محصن(475).
سارق كابر امراة فقتل ابنها فقتلت السارق
108 وقضى(ع)(476) في سارق دخل دارا ليسرقمتاعهم فراى امراة نائمة فدب اليها فنكحها، فقام ابنها اليه ليمنعه فضربه السارق بحديدة كانت معه فقتله، فغافلت المراة السارقفضربته بفاس في يدها فقتلته.
فجاء من الغد اولياء السارق ليطلبوا(477) بدم صاحبهم، فاخذهم امير المؤمنين(ع) فغرمهم دية الغلام الذي قتله صاحبهم،وغرمهم اربعة آلاف درهم للمراة التي كابرها صاحبهم على فرجها،وابطل دم صاحبهم(478).
تبعيض الضرب وحد الصغار
109 قال(479): وكان امير المؤمنين صلوات اللّه عليه يضرب بالسوط، ونصف السوط، وثلث السوط، وببعضه (480) في الحدود، واذا اتي بغلام او جارية لم يدركا حده، ولم يبطل حدا من حدود اللّه.
ومعنى نصف السوط وربعه وثلثه ان(481) ياخذ السوطبيده في نصفه وثلثه وربعه على قدر اسنانهم(482).
فيمن سرق فلم يقدر عليه ثم سرق
110 وقضى(ع)(483) في رجل سرق ولم يقدر عليه حتى سرق مرة اخرىفاخذ، وجاء شهود فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والثانية.
قال (ع): تقطع يده بالسرقة الاولى، ولم(484) تقطع رجله بالسرقة الاخرى، وذلك ان الشهود شهدوا عليه في مقام واحدبالسرقتين، وقال (ع): لو انكما شهدتما عليه بالسرقة الاولىوسكتما حتى تقطع يده، ثم شهدتما [عليه](485) بالسرقة الثانية لقطعت رجله(486).
فيمن قال لامراته: لم اجدك عذراء
111 وقضى(ع)(487) في رجل قال لامراته: [لم اجدك عذراء] ان لاحد عليه. وقال(ع): تذهب العذرة بالوثبة والفزعة والوضوء والاصبع والاسقام(488).فيمن افزع مجامعا112 وقضى(ع)(489) في رجل جامع اهله فصاح بهرجل وفزعه حتى قام الرجل فافرغ ماءه خارجا: ان على الذيفزعه عشرة دنانير للرجل(490).
فيمن قذف امراته فعفت عنه113 وقضى(ع)(491) في رجل قذف امراته، ثم انها عفتعنه، قال: لا، ولا كرامة(492).
فيمن قذف جماعة
114 وقضى(ع)(493) في رجل قذف جماعة في لفظة واحدة، قال: ان سمى واحدا واحدا فعليه لكل واحد حد، وان لم يسمهم فعليه حد واحد(494).في مبعض زنى115 وقضى(ع)(495) في عبد لرجلين اعتق احدهما نصيبه فزنى.
قال (ع): يضرب نصف حد الحر ونصف حدالعبد(496).تهمة الشهود في الزنا116 وقضى(ع)(497) في اربعة شهدوا على رجل بالزناوهم متهمون ان يضربوا جميعا الحد(498).
فيمن زنى بامراة مرارا
117 وقضى(ع)(499) في رجل زنى بامراة في يوم [واحد] (500) مرارا، قال: عليه حد واحد، فان هو زنى بنساء شتى في يوم او ساعة فعليه لكل امراة زنى بها حد(501).فيمن امر عبده ان يقتل رجلا118 وقضى(ع)(502) في رجل امر عبده ان يقتل رجلافقتله.
قال(ع): يقتل السيد به(503).في عبد قذف حرا119 وقضى(ع)(504) في عبد قذف حرا ان يضرب الحدتاما.
فقيل له: لم لا يقام(505) الحد عليه في الزنا والسرقة وشرب الخمر؟
فقال (ع): ان هذه حقوق اللّه تعالى قد درا عنه نصفها، وما كان منحقوق الناس فانه يضرب الحدكاملا(506).
(507) في صغير زنى ببالغة
120 وقضى(ع)(508) في غلام صغير زنى بامراة بالغة انيجلد الغلام نصف(509) الحد، وتجلد المراة الحدكاملا(510)، وان كانت محصنة لم ترجم، لان الذي نكحها ليس بمدرك(511).
فيمن فجر بوليدة(512)
(514)121 وقضى(ع)(513) في رجل فجر بوليدة امراته بغير اذنها ان عليه ماعلى الزاني، ولا يرجم انهو زنى بيهودية او نصرانية او مجوسية او امة، فان فجر بامراة حرة وله امراة رجم(515)، وكما لا تحصنه الامة واليهودية [والنصرانية والمجوسية](516) ان زنى بحرة، فكذلك لايكون عليه حد المحصن اذ زنى بغير مسلمة حرة(517).428 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح25 و266.
429 - كذا في المصدر، وفي الاصل: اتي الى.
430 - في بعض المصادر: فاقتلوه به، وفي بعضها: فاقيدوا منه.
431 - من المصدر.
432 - سورة المائدة: 32.
433 - الكافي: 7/289 ح2، زين الفتى: 1/193 ح106، من لا يحضره الفقيه: 3/23ح3252، تهذيب الاحكام: 10/173 ح679، مناقب ابن شهراشوب: 4/11، وسائلالشيعة: 29/142 ح1، حلية الابرار: 3/36 ح2، بحار الانوار: 40/315 ح73، قضاءامير المؤمنين (ع): 219 ح2.
434 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح27 و176.
435 - السحت والسحت: الحرام. «الصحاح: 1/252 سحت ».
436 - كذا في المصدر، وفي الاصل: الميت.
437 - في المصدر: واجرة.
438 - نسب الحديث في بعض المصادر الى ابي عبداللّه (ع). انظر: تفسير القمي: 1/170،تفسير العياشي: 1/322 ح117، الكافي: 5/126 ح2، الخصال: 329 ح25، تهذيبالاحكام: 6/368 ح1061، وسائل الشيعة: 17/93 ح5، بحار الانوار: 103/43 ح3و4 وص42 ح1 وج 1/272 ح1 وص273 ح2.
439 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح28 و177.
440 - روي عن الصادق (ع) باختلاف يسير في تفسير القمي: 1/73، وسائل الشيعة:328 ح6، بحار الانوار: 79/86 ح1 وج103/288 ح24.
441 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح29 و178.
442 - روي باختلاف في : الفقه المنسوب للامام الرضا (ع): 212، المقنع: 60، تهذيبالاحكام: 4/208 ح604، الاستبصار: 2/97 ح315، وسائل الشيعة: 10/54 ح2.
443 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح30 و179.
444 - من المصدر.
445 - كذا في المصدر، وفي الاصل: واتته.
446 - في المصدر: جلدة.
447 - روى في الكافي: 4/103 ح9 باسناده الى ابي عبداللّه (ع) في رجل اتى امراته وهوصائم وهي صائمة، فقال: ان استكرهها فعليه كفارتان، وان كانت طاوعته فعليه كفارةوعليها كفارة، وان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وان كانت طاوعتهضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
448 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح31 و180.
449 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح32 و181.
450 - انظر الاحاديث فيمن زنى بذات محرم في: الكافي 7/190 ح 1 7، دعائمالاسلام: 2/456 ح1605، الاستبصار: 4/208 ب119 ح1 6، وسائل الشيعة:28/113 ب19 ح1 11، مستدرك الوسائل: 18/58 ب17 ح1 7.
451 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح33 و182.
452 - في الحديث: «من فارق جماعة الاسلام قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. الربقة: حبل مستطيل فيه عرى تربط فيه صغار البهم، توضع في اعناقها او يدها تمسكها.فاستعير ذلك للاسلام بان جعل الاسلام الجامع للمسلمين بمنزلة ذلك الحبل، ونصيب مااستحق كل مسلم بمنزلة عروة من تلك العرى. «مجمع البحرين: 5/166 ربق ».453 - الفقه المنسوب للامام الرضا (ع): 37، الكافي: 7/235 ح7 و10، دعائم الاسلام:2/457 ح1609، من لا يحضره الفقيه: 4/44 ح5051، مستدرك الوسائل: 18/66 آ67 ب28 و29.
454 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح34.
455 - الحديث في المصدر هكذا: وقضى (ع) في الزانيين ان كانا عريانين جلدا عريانين،وان كانا في ثيابهما جلدا في ثيابهما.
456 - قرب الاسناد: 143 ح514، من لا يحضره الفقيه: 4/28 ح5013، تهذيبالاحكام: 10/32 ح106، وسائل الشيعة: 28/93 ح7، بحار الانوار: 79/33 ح2.
457 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح35 و186.
458 - روي باختلاف في: الكافي: 7/239 ح6، من لا يحضره الفقيه: 4/49 ح5067،تهذيب الاحكام: 10/75 ح285، وسائل الشيعة: 28/199 ح3.
459 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح36 و187.
460 - في المصدر: ان يجلد ثمانين.
461 - قال المجلسي في مرآة العقول: لعل المعنى ان لم يؤت به الى الامام واتي به فيالرابعة، او فر في الثالثة فاتي به في الرابعة يقتل في الرابعة.
462 - انظر في حد المسكر: الكافي: 7/218 باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة،وسائل الشيعة: 28/233 ب11، بحار الانوار: 79/155 ب87.
463 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح37 وفي ح124 نحوه.
464 - انظر: الكافي: 6/407 باب ان رسولاللّه (ص) حرم كل مسكر قليله وكثيره، وسائلالشيعة: 25/325 ب15 وص336 ب17.
465 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح124. وفي ح37 نحوه.
466 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح38.
467 - انظر: الكافي: 7/191 باب في ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة، وسائل الشيعة:28/116 ب20، مستدرك الوسائل: 18/59 ب18.
468 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح39 و183.
469 - من المصدر.
470 - اي لا يعير صاحبها.
471 - الكافي: 7/204 ح1، دعائم الاسلام: 2/457 ح1608، تهذيب الاحكام: 10/61ح220، الاستبصار: 4/223 ح833، وسائل الشيعة: 28/358 ح4، وفيهم: عن ابيجعفر (ع).
472 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح40 و184.
473 - روي باختلاف في: من لا يحضره الفقيه: 4/70 ح5130، تهذيب الاحكام:10/112 ح440، وسائل الشيعة: 28/305 ح1.
474 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح41 و185.
475 - روي باختلاف في: الكافي: 7/189 ح1، دعائم الاسلام: 2/456 ح1606، منلايحضره الفقيه: 4/41 ح5042، المقنع: 146، وسائل الشيعة: 28/108 ح1، مستدركالوسائل: 18/56 ب15 ح1 و2.
476 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح42 و193.
477 - في المصدر: يطلبون.
478 - الكافي: 7/293 ح12، زين الفتى: 1/187 ح83، من لا يحضره الفقيه: 4/164ح5371، تهذيب الاحكام: 10/208 ح823، وسائل الشيعة: 29/60 ح5 وص62ح2.
479 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح43.
480 - كذا في المصدر، وفي الاصل: ويبعضه.
481 - في المصدر: انه كان.
482 - المحاسن للبرقي: 1/426 ح981، الكافي: 7/176 ح13، من لا يحضره الفقيه:4/74 ح5148، تهذيب الاحكام: 10/146 ح579، وسائل الشيعة: 28/11 ح1، بحارالانوار: 79/88 ح3، مستدرك الوسائل: 18/68 ح2.
483 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح44.
484 - كذا في المصدر، وفي الاصل: ثم.
485 - من المصدر.
486 - روي باختلاف في: الكافي: 7/224 ح12، علل الشرائع: 582 ح22، تهذيبالاحكام: 10/107 ح35، وسائل الشيعة: 28/263 ح1، بحار الانوار: 79/186ح20.
487 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح125 و227.
488 - روي نحوه عن الامام الصادق (ع) في: النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى: 149ح383، الكافي: 7/212 ح11 و12، من لا يحضره الفقيه: 4/48 ح5064 وص49ح5065، تهذيب الاحكام: 8/196 ح48 و49 وج10/77 ح64 وص78 ح65 و66،الاستبصار: 3/377 ح1 3 وج4/231 ح1 4، وسائل الشيعة: 22/436 ب17، بحارالانوار: 79/122 ح24.
489 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح126 و194.
490 - زين الفتى: 1/191 ح98.
491 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح127.
492 - روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه: 4/48 ح5063 باسنادة الى العلاء، عنمحمد بن مسلم، عن ابي جعفر (ع) في الذي يقذف امراته، قال: يجلد. قلت: ارايت انعفت عنه، قال: لا، ولا كرامة.
493 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح128.
494 - زين الفتى: 1/187 ح84، تهذيب الاحكام: 10/69 ح21 23، الاستبصار:4/227 ح3 و4 وص228 ح5، وسائل الشيعة: 28/192 ح2 وص193 ح4 و5، قضاءامير المؤمنين (ع): 70 ح65.
495 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح129 و228.
496 - روي نحوه في: من لا يحضره الفقيه: 4/46 ح5058، تهذيب الاحكام: 10/150ح32، وسائل الشيعة: 28/137 ح6 وص378 ح1.
497 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح46.
498 - روي باختلاف في: تهذيب الاحكام: 10/69 ح259، وفيه: «فلم يعدلوا» بدل «وهم متهمون»، وسائل الشيعة: 28/195 ح4.
499 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح45 و229.
500 - من المصدر.
501 - الكافي: 7/196 ح1، زين الفتى: 1/187 ح85، من لا يحضره الفقيه: 4/30ح5015، تهذيب الاحكام: 10/37 ح131، وسائل الشيعة: 28/122 ب23 ح1.
502 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح130 و230.
503 - الام: 7/177، الكافي: 7/285 ح3، من لا يحضره الفقيه: 3/29 ح3262 وج4/118 ح5238، المحلى: 10/508، السنن الكبرى للبيهقي: 8/50، تهذيب الاحكام:10/220 ح13، الاستبصار: 4/283 ح3، مناقب ابن شهراشوب: 2/375، وسائلالشيعة: 29/47 ح1 و2، بحار الانوار: 104/386 ح4، مرآة العقول: 24/35 ح3.
504 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح47 و231.
505 - في المصدر: لم لم تقم؟
506 - في المصدر: كله.
507 - روي نحوه في: الكافي: 7/237 ح19، تهذيب الاحكام: 10/72 ح275 وص73ح277، الاستبصار: 4/228 ح858 وص229 ح860، وسائل الشيعة: 28/181 ح10وص182 ح14.508 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح48 و232.
509 - كذا استظهرها المؤلف رحمه اللّه، وفي الاصل: الحد، وفي المصدر: دون الحد.
510 - في المصدر: كله.
511 - روي باختلاف في: زين الفتى: 1/188 ح88، دعائم الاسلام: 2/454 ح1590،تهذيب الاحكام: 10/16 ح44، مناقب ابن شهراشوب: 2/360، بحار الانوار:40/226 وج79/52 ذح 43، قضاء امير المؤمنين (ع): 41 ح2.
512 - الوليدة: الصبية الصغيرة او الامة.
513 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح49 و233.
514 - في المصدر: امراة.
515 - في المصدر: يرجم.
516 - من المصدر.
517 - روي باختلاف في: دعائم الاسلام: 2/453 ح1587، تهذيب الاحكام: 8/208ح738، وسائل الشيعة: 21/194 ح2.