مكتبة الموقع

مكتبة الإمام أميرالمؤمنين (ع)

فهرس الكتاب


فيمن وجد في خربة وبيده سكين عليه الدم ورجل مذبوح
91 وفيه(428) بعد الحديث السابق : وعنه قال:اتي(429) امير المؤمنين(ع) برجل وجد في خربة وبيده‏سكين ملطخ بالدم، واذا رجل مذبوح يتشحط في دمه.
فقال له امير المؤمنين(ع): ما تقول؟
قال: انا قتلته.
قال: اذهبوا به فاقيدوه(430)، فلما ذهبوا به ليقتلوه اقبل‏رجل مسرعا، فقال: لا تعجلوا وردوه الى امير المؤمنين، فردوه. قال‏الرجل المقبل: لا واللّه يا امير المؤمنين، ما هذا صاحبه، انا واللّهقتلته، يا امير المؤمنين.
فقال(ع) للاول: ما حملك على اقرارك على نفسك؟
قال: يا امير المؤمنين، وما كنت استطيع ان اقول وقد شهد علي مثل‏هؤلاء الرجال، واخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم، والرجل‏يتشحط في دمه، وانا قائم عليه؟ وخفت الضرب فاقررت، وانارجل كنت ذبحت بجنب الخربة شاة، واخذني البول فدخلت‏الخربة، ورايت الرجل يتشحط في دمه، فقمت عليه متعجبا منه،فدخل هؤلاء [علي](431) فاخذوني؟
فقال امير المؤمنين(ع): خذوا هذين فاذهبوا بهما الى الحسن، وقولوا له: ما الحكم فيهما؟ وقصوا عليه قصتهما.
فقال الحسن(ع): قولوا لامير المؤمنين(ع): ان هذا ان كان ذبح ذاك‏فقد احيى هذا، وقد قال اللّه تعالى: (ومن احياها فكاءنما احيا الناس‏جميعا)(432) يخلى‏عنهما، وتخرج دية المقتول من بيت‏المال(433).
قال المؤلف: ان صح هذا الحديث فهو حكم في واقعة لا يتعدى الى‏غيرها، لانه مخالف للقواعد الشرعية الثابتة في ان ذلك ليس مماينفي القود، ولعله محمول على ان للامام ان يعفو في مثله، فلايتجاوز الى غيره، او انه شفع الى اولياء الدم ان يعفوا، واللّه اعلم.

 

خمسة من السحت
92 في كتاب عجائب احكامه بعد حديث ابي الجارود، عن‏الحارث الاعور المتضمن ارسال معاوية جاسوسا يسال عليا(ع)عن مسائل ساله عنها ابن الاصفر الاتي في اجوبة مسائله، فذكرقضاياه في اشياء كثيرة، ونحن ننقلها متتابعة : قال(434): وقضى علي صلوات اللّه عليه ان من السحت : ثمن الميتة(436)، وثمن الكلب، ومهر البغي، (435)
والرشوة في الحكم، واجر(437) الكاهن(438).

 

فيمن واقع في الحيض
93 وقضى(ع)(439) فيمن اتى امراة في حيضها، قال(ع): ان كان في اول ايام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار، ويضربه الامام خمسة وعشرين جلدة ربع حد الزاني، ويستغفر اللّه، ولا يعود.
وان اتاها في آخر ايام حيضها تصدق بنصف دينار، ويضربه الامام‏اثنتي عشرة جلدة ونصف جلدة ثمن حد الزاني، ويستغفر اللّه عزوجل ولا يعود(440).

 

فيمن افطر في شهر رمضان متعمدا
84 وقضى(ع)(441) في رجل افطر يوما من شهر رمضان‏متعمدا، قال: عليه عتق رقبة، او صوم شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكينا، ويقضي ذلك اليوم ولا يدركه ابدا(442).

 

فيمن جامع امراته في شهر رمضان
95 وقضى(ع) (443) في رجل جامع امراته في شهررمضان [نهارا](444) قال: ان استكرهها فعليه كفارتان: عتق‏رقبتين، او صوم اربعة اشهر، او اطعام عشرين ومائة مسكين،وقضاء يومين، ويضربه الامام خمسين جلدة، وان وافقته (445) المراة على ذلك فعليها نصف ما على الرجل من الكفارة، ويضربها الامام خمسة وعشرين سوطا(446) .

 

(447) فيمن فجر بامة
96 وقضى(ع) (448) في رجل فجر بامه ان يضرب مائة مجردا اشد ضرب، ويضرب عنقه، فان لم يرفع الى الامام كانت‏توبته فيما بينه وبين ربه ان يحج ماشيا، ويتوب الى اللّه عز وجل.

فيمن زنى بذات محرم97 وقضى(ع)(449) فيمن زنى بذات محرم ان كانامحصنين ضربا، ثم قتلا، وان كانا غير محصنين قتلا(450) ولم يضربا.

 

حد العبد الزاني
98 وقضى(ع)(451) في العبد اذا زنى ان يضرب نصف‏الحد، فان عاد فمثل ذلك، فان عاد فمثل ذلك، حتى يزني ثمان مرات، فان زنى ثمان مرات قتل.
فقيل: يا امير المؤمنين، وكيف يقتل في الثامنة؟
قال(ع): لان اللّه تعالى رحمه ان يجمع عليه ربق(452) الرق وحد الحر(453).

 

الزاني يجلد كما وجد
99 وقضى(ع)(454) في الزاني ان يجلد كما وجد، ان كان عريانا جلد عريانا، وان كان بثيابه جلد بثيابه(455).

 


(456) في ذمي قذف مسلما
100 وقضى(ع)(457) في نصراني قال لمسلم: يا زاني، قال(ع): يجلد حدا تاما لفريته، ويجلد حدا الا سوطا لحرمة الاسلام، ويحلق راسه ولحيته، ويطاف به في اهل ملته كي ينكل غيره(458).

 

حد شارب الخمر
101 وقضى(ع)(459) في شارب الخمرثمانون(460)، فان عاد حد، فان عاد حد، فان عاد الرابعة قتل(461).

 

(462) المسكر
102 وقضى(ع)(463) ان المسكر كله حرام(464).

 

 

ما اسكر كثيره
103 وقضى(ع)(465) ان ما كان شي‏ء اسكر كثيره فالجرعة منه حرام.

 

الزاني
104 وقضى(ع)(466) ان الزاني اذا كان غير محصن يقتل في الرابعة(467).

 

من اتى بهيمة
105 وقضى(ع)(468) في رجل اتى بهيمة، قال: يجلد دون الحد، ويغرم‏قيمتها لصاحبها، لانه افسدها عليه، وتذبح البهيمة وتدفن ان كانت مما يؤكل [لحمه](469)، وان كانت ممايركب غرم قيمتها، وجلد دون الحد، واخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك الى بلاد اخرى، ويبيعها فيها حتى لا يعيربها(470).

 

(471) في مملوك اقر بالسرقة
106 وقضى(ع)(472) في مملوك اقر على نفسه بالسرقة انه لا يقطع حتى يشهد عليه شاهدان، ثم يقطع(473).

 

فيمن غصب امراة فرجها
107 وقضى(ع)(474) في رجل غصب امراة على فرجها انه يقتل، محصنا كان او غير محصن(475).

 

سارق كابر امراة فقتل ابنها فقتلت السارق
108 وقضى(ع)(476) في سارق دخل دارا ليسرق‏متاعهم فراى امراة نائمة فدب اليها فنكحها، فقام ابنها اليه ليمنعه فضربه السارق بحديدة كانت معه فقتله، فغافلت المراة السارق‏فضربته بفاس في يدها فقتلته.
فجاء من الغد اولياء السارق ليطلبوا(477) بدم صاحبهم، فاخذهم امير المؤمنين(ع) فغرمهم دية الغلام الذي قتله صاحبهم،وغرمهم اربعة آلاف درهم للمراة التي كابرها صاحبهم على فرجها،وابطل دم صاحبهم(478).

 

تبعيض الضرب وحد الصغار
109 قال(479): وكان امير المؤمنين صلوات اللّه عليه يضرب بالسوط، ونصف السوط، وثلث السوط، وببعضه (480) في الحدود، واذا اتي بغلام او جارية لم يدركا حده، ولم يبطل حدا من حدود اللّه.
ومعنى نصف السوط وربعه وثلثه ان(481) ياخذ السوط‏بيده في نصفه وثلثه وربعه على قدر اسنانهم(482).

 

فيمن سرق فلم يقدر عليه ثم سرق
110 وقضى(ع)(483) في رجل سرق ولم يقدر عليه‏ حتى سرق مرة اخرى‏فاخذ، وجاء شهود فشهدوا عليه بالسرقة‏ الاولى والثانية.
قال (ع): تقطع يده بالسرقة الاولى، ولم(484) تقطع رجله ‏بالسرقة الاخرى، وذلك ان الشهود شهدوا عليه في مقام واحدبالسرقتين، وقال (ع): لو انكما شهدتما عليه بالسرقة الاولى‏وسكتما حتى تقطع يده، ثم شهدتما [عليه](485) بالسرقة الثانية لقطعت رجله(486).

 

فيمن قال لامراته: لم اجدك عذراء
111 وقضى(ع)(487) في رجل قال لامراته: [لم اجدك عذراء] ان لاحد عليه. وقال(ع): تذهب العذرة بالوثبة والفزعة والوضوء والاصبع والاسقام(488).

فيمن افزع مجامعا112 وقضى(ع)(489) في رجل جامع اهله فصاح به‏رجل وفزعه حتى قام الرجل فافرغ ماءه خارجا: ان على الذي‏فزعه عشرة دنانير للرجل(490).

فيمن قذف امراته فعفت عنه113 وقضى(ع)(491) في رجل قذف امراته، ثم انها عفت‏عنه، قال: لا، ولا كرامة(492).

 

فيمن قذف جماعة
114 وقضى(ع)(493) في رجل قذف جماعة في لفظة واحدة، قال: ان سمى واحدا واحدا فعليه لكل واحد حد، وان لم يسمهم فعليه حد واحد(494).

في مبعض زنى115 وقضى(ع)(495) في عبد لرجلين اعتق احدهما نصيبه فزنى.
قال (ع): يضرب نصف حد الحر ونصف حدالعبد
(496).

تهمة الشهود في الزنا116 وقضى(ع)(497) في اربعة شهدوا على رجل بالزناوهم متهمون ان يضربوا جميعا الحد(498).

 

فيمن زنى بامراة مرارا
117 وقضى(ع)(499) في رجل زنى بامراة في يوم [واحد] (500) مرارا، قال: عليه حد واحد، فان هو زنى بنساء شتى في يوم او ساعة فعليه لكل امراة زنى بها حد(501).

فيمن امر عبده ان يقتل رجلا118 وقضى(ع)(502) في رجل امر عبده ان يقتل رجلافقتله.
قال(ع): يقتل السيد به
(503).

في عبد قذف حرا119 وقضى(ع)(504) في عبد قذف حرا ان يضرب الحدتاما.
فقيل له: لم لا يقام
(505) الحد عليه في الزنا والسرقة ‏وشرب الخمر؟
فقال (ع): ان هذه حقوق اللّه تعالى قد درا عنه نصفها، وما كان من‏حقوق الناس فانه يضرب الحدكاملا(506)
.

 

(507) في صغير زنى ببالغة
120 وقضى(ع)(508) في غلام صغير زنى بامراة بالغة ان‏يجلد الغلام نصف(509) الحد، وتجلد المراة الحدكاملا(510)، وان كانت محصنة لم ترجم، لان الذي نكحها ليس بمدرك(511).

 

فيمن فجر بوليدة(512)
(514)
121 وقضى(ع)(513) في رجل فجر بوليدة امراته بغير اذنها ان عليه ماعلى الزاني، ولا يرجم ان‏هو زنى بيهودية او نصرانية او مجوسية او امة، فان فجر بامراة حرة وله امراة رجم(515)، وكما لا تحصنه الامة واليهودية [والنصرانية والمجوسية](516) ان زنى بحرة، فكذلك لايكون عليه حد المحصن اذ زنى بغير مسلمة حرة(517).

428 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏25 و266.
429 -
كذا في المصدر، وفي الاصل: اتي الى.
430 -
في بعض المصادر: فاقتلوه به، وفي بعضها: فاقيدوا منه.
431 -
من المصدر.
432 -
سورة المائدة: 32.
433 -
الكافي: 7/289 ح‏2، زين الفتى: 1/193 ح‏106، من لا يحضره الفقيه: 3/23ح‏3252، تهذيب الاحكام: 10/173 ح‏679، مناقب ابن شهراشوب: 4/11، وسائل‏الشيعة: 29/142 ح‏1، حلية الابرار: 3/36 ح‏2، بحار الانوار: 40/315 ح‏73، قضاءامير المؤمنين (ع): 219 ح‏2.
434 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏27 و176.
435 -
السحت والسحت: الحرام. «الصحاح: 1/252 سحت ».
436 -
كذا في المصدر، وفي الاصل: الميت.
437 -
في المصدر: واجرة.
438 -
نسب الحديث في بعض المصادر الى ابي عبداللّه (ع). انظر: تفسير القمي: 1/170،تفسير العياشي: 1/322 ح‏117، الكافي: 5/126 ح‏2، الخصال: 329 ح‏25، تهذيب‏الاحكام: 6/368 ح‏1061، وسائل الشيعة: 17/93 ح‏5، بحار الانوار: 103/43 ح‏3و4 وص‏42 ح‏1 وج 1/272 ح‏1 وص‏273 ح‏2.
439 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏28 و177.
440 -
روي عن الصادق (ع) باختلاف يسير في تفسير القمي: 1/73، وسائل الشيعة:328 ح‏6، بحار الانوار: 79/86 ح‏1 وج‏103/288 ح‏24.
441 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏29 و178.
442 -
روي باختلاف في : الفقه المنسوب للامام الرضا (ع): 212، المقنع: 60، تهذيب‏الاحكام: 4/208 ح‏604، الاستبصار: 2/97 ح‏315، وسائل الشيعة: 10/54 ح‏2.
443 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏30 و179.
444 -
من المصدر.
445 -
كذا في المصدر، وفي الاصل: واتته.
446 -
في المصدر: جلدة.
447 -
روى في الكافي: 4/103 ح‏9 باسناده الى ابي عبداللّه (ع) في رجل اتى امراته وهوصائم وهي صائمة، فقال: ان استكرهها فعليه كفارتان، وان كانت طاوعته فعليه كفارة‏وعليها كفارة، وان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وان كانت طاوعته‏ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
448 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏31 و180.
449 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏32 و181.
450 -
انظر الاحاديث فيمن زنى بذات محرم في: الكافي 7/190 ح 1 7، دعائم‏الاسلام: 2/456 ح‏1605، الاستبصار: 4/208 ب‏119 ح‏1 6، وسائل الشيعة:28/113 ب‏19 ح‏1 11، مستدرك الوسائل: 18/58 ب‏17 ح‏1 7.
451 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏33 و182.
452 -
في الحديث: «من فارق جماعة الاسلام قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. الربقة: حبل مستطيل فيه عرى تربط فيه صغار البهم، توضع في اعناقها او يدها تمسكها.فاستعير ذلك للاسلام بان جعل الاسلام الجامع للمسلمين بمنزلة ذلك الحبل، ونصيب مااستحق كل مسلم بمنزلة عروة من تلك العرى. «مجمع البحرين: 5/166 ربق ».

453 - الفقه المنسوب للامام الرضا (ع): 37، الكافي: 7/235 ح‏7 و10، دعائم الاسلام:2/457 ح‏1609، من لا يحضره الفقيه: 4/44 ح‏5051، مستدرك الوسائل: 18/66 آ67 ب‏28 و29.
454 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏34.
455 -
الحديث في المصدر هكذا: وقضى (ع) في الزانيين ان كانا عريانين جلدا عريانين،وان كانا في ثيابهما جلدا في ثيابهما.
456 -
قرب الاسناد: 143 ح‏514، من لا يحضره الفقيه: 4/28 ح‏5013، تهذيب‏الاحكام: 10/32 ح‏106، وسائل الشيعة: 28/93 ح‏7، بحار الانوار: 79/33 ح‏2.
457 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏35 و186.
458 -
روي باختلاف في: الكافي: 7/239 ح‏6، من لا يحضره الفقيه: 4/49 ح‏5067،تهذيب الاحكام: 10/75 ح‏285، وسائل الشيعة: 28/199 ح‏3.
459 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏36 و187.
460 -
في المصدر: ان يجلد ثمانين.
461 -
قال المجلسي في مرآة العقول: لعل المعنى ان لم يؤت به الى الامام واتي به في‏الرابعة، او فر في الثالثة فاتي به في الرابعة يقتل في الرابعة.
462 -
انظر في حد المسكر: الكافي: 7/218 باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة،وسائل الشيعة: 28/233 ب‏11، بحار الانوار: 79/155 ب‏87.
463 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏37 وفي ح‏124 نحوه.
464 -
انظر: الكافي: 6/407 باب ان رسول‏اللّه (ص) حرم كل مسكر قليله وكثيره، وسائل‏الشيعة: 25/325 ب‏15 وص‏336 ب‏17.
465 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏124. وفي ح‏37 نحوه.
466 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏38.
467 -
انظر: الكافي: 7/191 باب في ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة، وسائل الشيعة:28/116 ب‏20، مستدرك الوسائل: 18/59 ب‏18.
468 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏39 و183.
469 -
من المصدر.
470 -
اي لا يعير صاحبها.
471 -
الكافي: 7/204 ح‏1، دعائم الاسلام: 2/457 ح‏1608، تهذيب الاحكام: 10/61ح‏220، الاستبصار: 4/223 ح‏833، وسائل الشيعة: 28/358 ح‏4، وفيهم: عن ابي‏جعفر (ع).
472 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏40 و184.
473 -
روي باختلاف في: من لا يحضره الفقيه: 4/70 ح‏5130، تهذيب الاحكام:10/112 ح‏440، وسائل الشيعة: 28/305 ح‏1.
474 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏41 و185.
475 -
روي باختلاف في: الكافي: 7/189 ح‏1، دعائم الاسلام: 2/456 ح‏1606، من‏لايحضره الفقيه: 4/41 ح‏5042، المقنع: 146، وسائل الشيعة: 28/108 ح‏1، مستدرك‏الوسائل: 18/56 ب‏15 ح‏1 و2.
476 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏42 و193.
477 -
في المصدر: يطلبون.
478 -
الكافي: 7/293 ح‏12، زين الفتى: 1/187 ح‏83، من لا يحضره الفقيه: 4/164ح‏5371، تهذيب الاحكام: 10/208 ح‏823، وسائل الشيعة: 29/60 ح‏5 وص‏62ح‏2.
479 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏43.
480 -
كذا في المصدر، وفي الاصل: ويبعضه.
481 -
في المصدر: انه كان.
482 -
المحاسن للبرقي: 1/426 ح‏981، الكافي: 7/176 ح‏13، من لا يحضره الفقيه:4/74 ح‏5148، تهذيب الاحكام: 10/146 ح‏579، وسائل الشيعة: 28/11 ح‏1، بحارالانوار: 79/88 ح‏3، مستدرك الوسائل: 18/68 ح‏2.
483 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏44.
484 -
كذا في المصدر، وفي الاصل: ثم.
485 -
من المصدر.
486 -
روي باختلاف في: الكافي: 7/224 ح‏12، علل الشرائع: 582 ح‏22، تهذيب‏الاحكام: 10/107 ح‏35، وسائل الشيعة: 28/263 ح‏1، بحار الانوار: 79/186ح‏20.
487 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏125 و227.
488 -
روي نحوه عن الامام الصادق (ع) في: النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى: 149ح‏383، الكافي: 7/212 ح‏11 و12، من لا يحضره الفقيه: 4/48 ح‏5064 وص‏49ح‏5065، تهذيب الاحكام: 8/196 ح‏48 و49 وج‏10/77 ح‏64 وص‏78 ح‏65 و66،الاستبصار: 3/377 ح‏1 3 وج‏4/231 ح‏1 4، وسائل الشيعة: 22/436 ب‏17، بحارالانوار: 79/122 ح‏24.
489 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏126 و194.
490 -
زين الفتى: 1/191 ح‏98.
491 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏127.
492 -
روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه: 4/48 ح‏5063 باسنادة الى العلاء، عن‏محمد بن مسلم، عن ابي جعفر (ع) في الذي يقذف امراته، قال: يجلد. قلت: ارايت ان‏عفت عنه، قال: لا، ولا كرامة.
493 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏128.
494 -
زين الفتى: 1/187 ح‏84، تهذيب الاحكام: 10/69 ح‏21 23، الاستبصار:4/227 ح‏3 و4 وص‏228 ح‏5، وسائل الشيعة: 28/192 ح‏2 وص‏193 ح‏4 و5، قضاءامير المؤمنين (ع): 70 ح‏65.
495 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏129 و228.
496 -
روي نحوه في: من لا يحضره الفقيه: 4/46 ح‏5058، تهذيب الاحكام: 10/150ح‏32، وسائل الشيعة: 28/137 ح‏6 وص‏378 ح‏1.
497 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏46.
498 -
روي باختلاف في: تهذيب الاحكام: 10/69 ح‏259، وفيه: «فلم يعدلوا» بدل «وهم متهمون‏»، وسائل الشيعة: 28/195 ح‏4.
499 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏45 و229.
500 -
من المصدر.
501 -
الكافي: 7/196 ح‏1، زين الفتى: 1/187 ح‏85، من لا يحضره الفقيه: 4/30ح‏5015، تهذيب الاحكام: 10/37 ح‏131، وسائل الشيعة: 28/122 ب‏23 ح‏1.
502 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏130 و230.
503 -
الام: 7/177، الكافي: 7/285 ح‏3، من لا يحضره الفقيه: 3/29 ح‏3262 وج‏4/118 ح‏5238، المحلى: 10/508، السنن الكبرى للبيهقي: 8/50، تهذيب الاحكام:10/220 ح‏13، الاستبصار: 4/283 ح‏3، مناقب ابن شهراشوب: 2/375، وسائل‏الشيعة: 29/47 ح‏1 و2، بحار الانوار: 104/386 ح‏4، مرآة العقول: 24/35 ح‏3.
504 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏47 و231.
505 -
في المصدر: لم لم تقم؟
506 -
في المصدر: كله.
507 -
روي نحوه في: الكافي: 7/237 ح‏19، تهذيب الاحكام: 10/72 ح‏275 وص‏73ح‏277، الاستبصار: 4/228 ح‏858 وص‏229 ح‏860، وسائل الشيعة: 28/181 ح‏10وص‏182 ح‏14.

508 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏48 و232.
509 -
كذا استظهرها المؤلف رحمه اللّه، وفي الاصل: الحد، وفي المصدر: دون الحد.
510 -
في المصدر: كله.
511 -
روي باختلاف في: زين الفتى: 1/188 ح‏88، دعائم الاسلام: 2/454 ح‏1590،تهذيب الاحكام: 10/16 ح‏44، مناقب ابن شهراشوب: 2/360، بحار الانوار:40/226 وج‏79/52 ذح 43، قضاء امير المؤمنين (ع): 41 ح‏2.
512 -
الوليدة: الصبية الصغيرة او الامة.
513 -
قضايا امير المؤمنين (ع): ح‏49 و233.
514 -
في المصدر: امراة.
515 -
في المصدر: يرجم.
516 -
من المصدر.
517 -
روي باختلاف في: دعائم الاسلام: 2/453 ح‏1587، تهذيب الاحكام: 8/208ح‏738، وسائل الشيعة: 21/194 ح‏2.