رجوع

ارشيف الأخبار

الأزهر يفتي وفق المذهب الشيعي

ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية العالمية يوم السبت 20 جمادى الثانية 1422 هـ. 8 أيلول (سبتمبر) 2001م، إن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في مصر الشيخ علي أبو الحسن أصدر فتوى بعدم جواز الطلاق إلا بالإشهاد عليه، مستنداً في ذلك كونها من فتاوى الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، والمعمول بها في المذهب الشيعي.

ونصت الفتوى على إنه لابد أن يجتهد علماء أهل السنة وأن يأخذوا من المذهب الشيعي، خاصة إن هناك من الأدلة المعتمدة تؤكد ما ذهب إليه الشيعة، وهو أنه لا طلاق إلا بالإشهاد عليه، أو لابد من الإشهاد على الطلاق، بدليل قول الله تعالى: (واشهدوا ذوي عدل منكم)، والمقصود بالإشهاد هذا، الإشهاد على الطلاق، كما جاء في كتب التفاسير المتعددة، ويؤكد ذلك ما ذهب إليه ابن عباس وغيره لا طلاق، ولا عتاق، ولا نكاح، إلا بشاهدي عدل.

وعلى الصعيد ذاته قال الشيخ جمال قطب (إننا عندما نفتي أو نجتهد لابد من وضع عدة أمور في حسابنا أهمها إن مقاصد الشريعة الإسلامية هي تحقيق مصلحة العباد ودفع الفساد عنهم وقضاء المصالح، فهل المصلحة أن تتشرد الأسرة ويهدم بنيانها بفعل الطلاق المتسرع.

وأضاف الشيخ قطب انه من الخير للأسرة المسلمة أن تأخذ بفتوى المذهب الشيعي فالإسلام ليس سنياً فقط أو شيعياً فقط، ولا أحنافاً أو شافعيين أو مالكيين أو حنابلة، الإسلام هو كتاب الله وسنة رسوله، ويتفق مع هذه الرؤية أيضاً الشيخ يوسف البدري، فيما الفريق الآخر المعارض لهذه الفتوى يرى إن الطلاق يقع بمجرد التلفظ ولا يحتاج إلى شهود.