فهرس الكتاب

مكتبة العقائد الإمامية

مكتبة الموقع

الصفحة الرئيسية

 

فتوى آية الله الخوئي

وممن سئل عن الشهادة الثالثة في الأذان سيد العلماء المحققين وزينة الفقهاء والمفسّرين ومن إليه الهجرة اليوم في التدريس آية الله السيد أبو القاسم الخوئي (أدام الله ظلّه) عن مسألة الشهادة بالولاية فكتب في الجواب ما نصّه:

بسم الله الرحمن الرحيم

لا ريب في أن الشهادة لعلي (عليه وعلى أولاده الطاهرين أفضل التحية والسلام) بالولاية، وإن لم تكن جزء من الأذان والإقامة، إلا أنها في نفسها مستحبة بلا إشكال، وقد ورد الأمر بها بالخصوص عند الشهادة بالرسالة بلا تقييد بحال دون حال، بل الشهادة بالولاية مكملة للشهادة بالرسالة.

فكما أن الإيمان بالله وبرسوله (صلى الله عليه وآله)لا يتم إلاّ بالإيمان بالولاية لأنه بها كمل الدين وتمّت النعمة، فكذلك لا تتم الشهادة بالرسالة إلاّ بالشهادة بالولاية.

وقد جرت سيرة العلماء الأبرار على الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة - لا بقصد الجزئية - منذ عهد بعيد، من دون نكير من أحدهم، حتى أصبح ذلك شعاراً للشيعة ومميّزاً لهم عن غيرهم.

ولا ريب في أن لكل امة أن تأخذ ما هو سائغ في نفسه، بل راجح في الشريعة المقدسة شعاراً لها.

نعم لا يجوز ذلك فيما هو ممنوع منه في الدين، ومن هنا لا تجوز الشهادة الثالثة في الصلاة لأن الدين منع عن كل كلام فيها غير القرآن والذكر والدعاء.

فليس كل كلام مستحب في نفسه يجوز في الصلاة ما لم يكن قرآناً أو ذكراً أو دعاء، وتفصيل ذلك موكول إلى محله.