الفهرس

   

الصفحة الرئيسية

 

 

في استفاء وُجّه للإمام الشيرازي حديثاً

وجوب الخمس في تعويضات الأمم المتحدة

والبيت الحكومي بعد تملُّكه

كتب: عبد الله أحمد

 


أفتى سماحة المرجع الديني الأعلى الإمام الشيرازي بوجوب تخميس مبالغ التعويضات المصروفة من الأمم المتحدة للمتضررين من الاحتلال العراقي للكويت. وأجاز سماحته في مورد آخر الدخول في السحوبات التي تجريها بعض البنوك على الشهادات الاستثمارية، بيد أنه أشار إلى ضرورة تخميس مبلغ الجائزة.

جاءت هذه الأجوبة على مجموعة من الاستفتاءات التي ترتبط بالواقع الكويتي وجهتها (المنبر) إلى سماحته حديثاً. وفي ما يلي تفصيلها:

آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي (حفظه الله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد الدعاء لسماحتكم بالصحة الوافرة نرفع لسماحتكم هذه الأسئلة التي نأمل بعد إطلاعكم عليها الإجابة عنها:

تستقطع الأمم المتحدة جزءاً من أموال بيع النفط العراقي وتدفعها كتعويضات للمتضررين من غزوه للكويت وقد أفتى سماحتكم بأن أخذ هذه التعويضات جائز والسؤال:

(أولاً) ما حكم الخمس في هذه الأموال؟

بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

- فيها خمس.

(ثانياً) فإذا كانت الإجابة أنها تخمس فالسؤال لماذا الخمس فهي تعطى للناس بسبب تضررهم وهي ليست بغنيمة ولا ربح ولا هدية؟

- لأن في المعدن الخمس على التفصيل المذكور في محله.

(ثالثاً) فإذا كانت الإجابة أنها تخمس فالسؤال متى يدفع الخمس اعند استلام المبلغ أم إذا دار عليه الحول؟

- عند الاستلام.

(رابعاً) فإذا كانت تخمس فما حكم هذه الحالة:

إذا كان (حسين) قد استلم في 4 رجب 1420 تعويضات تقدر بـ 1000 دينار وخمسّها في حينها بـ 200 دينار وبقيت له 800 دينار وفي 1 رمضان 1420 حلت رأس سنته ومازالت 800 دينار لديه فهل يخمسها أيضاً؟

- خمس رأس السنة غير خمس المعدن كما في كتب الفقه.

(خامساً) إذا كانت أضرار (أحمد) 5000 دينار - نتيجة الغزو - لسرقة سيارته وتضرر منزله.. الخ وقيمت الأمم المتحدة خسائرة بـ 3000 دينار يعني أنها لم تعوضه حتى بكامل خسارته فهل في هذه الحالة يدفع الخمس أيضاً؟

- نعم.

(سادساً) شخص تسببت سيارته في حادث نجم عنه وفاة أحد الأشخاص وبما أن التأمين إجباري على السيارات عندنا في الكويت تقوم شركة التأمين نيابة عن متسبب الحادث بدفع قيمة الدية الشرعية لأسرة المتوفى وتقدر هذه الدية بـ 12000 دينار (اثنا عشر ألف دينار) فهل يجوز أخذ هذا المبلغ؟

- نعم.

(سابعاً) إذا كان يجوز أخذ المبلغ فهل يدخل ضمن ميراث المتوفى؟

- نعم.

(ثامناً) هل يخمس المبلغ؟

- إذا زاد عن رأس السنة.

(تاسعاً) هل يخرج الثلث أيضاً؟

- إذا كان أوصى بالثلث.

(عاشراً) لدى حكومة الكويت نظامين لتوفير السكن الخاص للمواطنين وفي النظامين يكون سعر الوحدة السكينة أقل من قيمتها السوقية ويسدد المواطن المبلغ إذا تمكن بعد عشر سنوات. فالسؤال هنا ما حكم الخمس في هذه الحالة؟

- إذا لم يصبح ملكه لا خمس فيه.

(1) تبني الحكومة البيوت وتوزعها على المواطنين ومن ثم تستقطع الدولة قيمة البيت من الراتب مباشرة وفي المدة التي ذكرناها أعلاه فما حكم الخمس في هذه الحالة؟ وكيف يمكن أن يحسب.. هل على أساس القيمة السوقية أم على القيمة التي تحددها الحكومة للمنزل؟

- القيمة السوقية.

(2) بعد عشر سنوات من تخصيص البيت يتمكن المواطن من أن يسدد المبلغ المتبقي عليه ويصبح البيت ملكه فإذا كان عليه خمس ففي هذه الحالة كيف يحسب الخمس هل على أساس القيمة السوقية أم القيمة التي تحددها الحكومة؟

- القيمة السوقية.

(3) والحالة الثانية لتوفير السكن:

تعطي الحكومة الأراضي بسعر رمزي جداً فمثلاً (عقيل) طالب الرعاية السكنية تعطيه الحكومة قطعة أرض قيمتها السوقية 60000 دينار (ستون ألف دينار) وتأخذ من المواطن 4000 دينار (أربعة آلاف دينار) وبعد ذلك تعطيه قرضاً بمبلغ 70000 دينار (سبعون ألف دينار) بلا فوائد للبناء ويسدد هذا القرض بأقساط تمتد لفترة 99 سنة فالسؤال ما حكم الخمس خلال هذه الفترة الزمنية مع ملاحظة أن الأرض تظل ملكاً للحكومة حتى موعد سداد كل القرض الحكومي؟

- لا خمس.

(4) القرض 70000 دينار تدفعها الحكومة للمواطن ليبني البيت (وليكن عقيل أيضاً) على دفعات وذلك حسب مراحل سير البناء فتدفع أول دفعة للمباشرة بالبناء وبعد ذلك حسب كل مرحلة فما الحكم إذا استلم (عقيل) دفعة من الدفعات وحلت رأس سنته في وقتها؟

- لا خمس.

(حادي عشر) بعد تحرير الكويت أعفت الحكومة المواطنين من دفع أقساط البيوت والقروض وملكتهم المساكن التي يسكنونها وهنا عدة مسائل:

(1) مثال: أعفت الدولة (جابر) من باقي أقساط البيت وأصبح ملكه ورغب (جابر) في بيع هذا المنزل ليشتري منزلاً آخر أكبر أو أقرب إلى العاصمة فإذا باع (جابر) المنزل بمبلغ ليكن 90000 دينار (تسعون ألف دينار) وأراد أن يشتري منزلاً آخر بمبلغ (120000) (مئة وعشرون ألف دينار) ولكي يكمل المبلغ لابد له من أن يقترض قرضاً ذا فوائد من أحد البنوك التجارية والمعلوم أن إجراءات الشراء ستأخذ وقتاً طويلاً فإذا حل رأس سنته (جابر) ولديه 90000 دينار فهل يخمس هذا المبلغ أم لا؟

- نعم يخمسه.

(2) هل يعتبر البيت من المؤونة في هذه الحالة؟

- إذا كان ساكناً فيه يعد من المؤونة.

(ثاني عشر) تعلن البنوك أنه من يودع مبلغ 50 ديناراً في البنك يمنح أحقية الدخول في سحب على جوائز نقدية علماً بأن الخمسين ديناراً لا يحتسب عليها البنك أية فائدة لفترة الإيداع ويمكن لصاحبها أن يسحبها في أي وقت يشاء فما الحكم؟

- جائز.

(ثالث عشر) كيف يخمس الفائز بالمبلغ الجائزة.. هل الخمس فوري أم إذا دار عليها الحول أم إذا حل رأس سنة المستفيد؟

- بمجرد أن يمتلك المال.

(رابع عشر) هل هناك أية حقوق شرعية أخرى يدفعها من يربح إحدى المبالغ المخصصة كجوائز.

- لا.