|
|
|
|
|
تستقبل الصفحة الأسئلة الشرعية وتبعثها إلى المرجع الديني الأعلى ص.ب: 11851 الدسمة 35159 الكويت. أو عبر الفاكس: 5513480 الأفلام الجنسية حرام على كل حال.. والصورة كالأصل في حكم النظر |
||
|
ج: كلا. س: ما المقصود من اللاتي لا ينتهين إذا ُنهينَ؟ وهل يجوز النظر إليهن بدون شهوة؟ ج: المقصود النظر إلى ما تعارف من الوجه والكفين وما أشبه من المسلمات اللواتي لا يرتدعن عن عملهن بالنهي عن المنكر، والاحتياط في ترك النظر إليهن. س: هل النظر إلى شعر وساقي الأجنبيات الكتابيات وغيرهن في التلفزيون وغيره جائز؟ ج: القدر المتعارف كشفه قبل هذا القرن من بعض الشعر والقدمين ونحوهما يجوز النظر إليه إذا لم تكن هناك لذة ولا ريبة ولا خوف افتتان. س: هل يجوز النظر إلى عورة الغير، أو جسد المرأة الأجنبية بالمرايا العاكسة أو في التلفزيون؟ ج: لا يجوز ذلك. س: ما حكم تبادل المرأة والرجل الأجنبيين بكلمات الحب وما شابه كما لو قال لها: إني أحبك وأعتز بك؟ ج: إذا قصد سواءً أو صاحبه محرم لم يجز. س: هل يجوز وضع المرأة يدها على رأس الأجنبي، والعبث بشعره؟ ج: لا يجوز. س: ما حكم تقبيل الرجل الأجنبي للمرأة أو العكس وذلك من فوق العباءة أو قماش بدون ريبة ولذة ومن قبيل التبرك أو الاحترام؟ ج: الغالب اختلاط ذلك بالمحرمات. س: هل للمرأة أن تنظر إلى مسابقات الرجال في السباحة أو لعب كرة القدم أو المصارعة، مع العلم أن غالب أجسادهم تظهر فيه؟ ج: لا تتعمد النظر. س: ما حكم المزاح مع الأجنبية باللسان أو باليد كرش الماء على بعضهم بعضا؟ ج: لا يجوز في الفرض المذكور، وحتى باللفظ مشكل. س: هل يجوز اللعب مع الأجنبية بمختلف أنواعه كالتنس وكرة المنضدة والقدم وما شابه؟ ج: مشكل. س: هل يجوز السباق مع المرأة الأجنبية في الركض وغيره؟ ج: مشكل. س: هل تجوز المغازلة والمعاشقة عبر الرسائل وما أشبه بين الأجنبيين؟ ج: لا تجوز. س: هل يجوز للفتيان اتخاذ الخليلات المسلمات أو الكافرات، وهل يجوز للفتيات اتخاذ الأخلاء؟ ج: لا يجوز. س: هل يجوز للزوجين أن يتعانقا ويقبّل بعضهما الآخر، أمام الأجنبي والأجنبية؟ ج: مشكل. س: هل يجوز على المرأة ستر الذقن أمام الأجنبي؟ ج نعم. س: هل الذهاب إلى المناطق التي يكثر فيها الاختلاط والتبرج والذي يسبب النظر غير المتعمد إلى بعضهن جائز؟ ج: إذا لم يتعمد النظر جائز. س: في حال البيع مثلاً يعطي الرجل النقود للمرأة وتلتقي اليدان وتحصل الملامسة فما هو الحكم؟ ج: لا يجوز. س: ما رأي سماحتكم في مشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تظهر فيها النساء على شاشة التلفزيون؟ ج: حكم النظر إلى صور المرأة كحكم النظر إلى نفس المرأة. س: ما حكم عمل المرأة مع الرجال وهي محجبة؟ مع العلم أن بعض الرجال الذين معها في العمل غير ملتزمين؟ ج: إذا استلزم ذلك محرماً لم يجز. س: هل يجوز النظر إلى المسلمات المتبرجات؟ ج: كلا. س: هل تجوز هواية مراسلة الفتيات والتعرف عليهن وإلى أعمارهن وما أشبه؟ ج: لا تجوز. س: هل تجوز الدراسة في الجامعة إذا كانت مختلطة بحيث يكون الرجال إلى الأمام والنساء إلى الخلف، أو بالعكس؟ ج: مع مراعاة الموازين الشرعية لا إشكال فيه. س: هل يجوز النظر إلى الأفلام الجنسية والصور المثيرة للزوج حينما يكون مختلياً بزوجته حال الجماع؟ ج: لا فرق بين حال الجماع وغيره. س: على فرض أن النظر إلى التلفزيون مع عرضه للمبتذلات لا يثير الشهوة ولكن يسبب للمشاهد أو المشاهدة انهياراً روحياً وخلقياً وتضييعاً للوقت أو تركاً للمستحبات أو تأخيراً للصلاة، فهل يحرم عندئذ النظر إلى التلفزيون؟ ج: ما سبب الانهيار الخلقي محرم. س: توجد عندنا عادات وهي اجتماع بعض الرجال والنساء والذين بينهم نسب كأزواج الأخوات وزوجات الإخوان حيث يجتمعون للطعام على مائدة واحدة بشكل مختلط وغيره، فهل في هذا إشكال؟ ج: إذا لم يكن مشتملاً على حرام، فلا بأس. س: هل يجوز النظر إلى صورة المرأة المسلمة المحجبة الأجنبية والكاشفة عن شعرها أو بعض المواضع من جسدها في الصورة؟ وهل هناك فرق في الحكم إذا كان الرجل يعرفها أو لا يعرفها مع فرض عدم الريبة؟ ج: لا يجوز، ولا فرق في الحكم. س: هل يجوز النظر إلى الأفلام الخليعة في حال: (1) كونها غير مثيرة للشهوة؟ (2) كونها مثيرة للشهوة لكن الناظر يصرفها في الحلال كجماع الزوجة؟ ج: لا (في كلتا الحالتين). س: هل يجوز أن يشاهد الزوج الأفلام الجنسية المثيرة حتى يكون قادراً على الجماع مع زوجته حيث أنه ضعيف جنسياً؟ ج: لا يجوز. |
||