|
|
|
|
|
لا ولاية مطلقة للفقيه.. و (شورى الفقهاء) الصيغة المثلى للحكم في زمان الغيبة |
||
|
س: هل ترون الولاية المطلقة للفقيه، أم تقصرونها على الأمور الحسبية والقضاء؟ ج: الولاية ثابتة للفقيه في الإطار الإسلامي، وحسب شورى الفقهاء. س: هل يوجد فرق بين حكم الحاكم الشرعي مع الفتوى التي يصدرها في المسائل الاعتيادية.. بمعنى أن الولاية إلزامية الطاعة حتى للفقهاء الآخرين، بينما الفتوى خاصة بمن يقلده؟ ج: الفقيه حجة على مقلديه، لا على فقيه آخر أو مقلديه، ولا فرق بين الفتوى والحكم إلا أن الحكم إنشاء والفتوى إخبار. س: هل للمرجعية الدينية أن تفرض على الشيعة نظاماً سياسياً معيناً؟ ج: لشورى الفقهاء المراجع من قبل الأمة مع استشارة أهل الخبرة، ملاحظة وتشخيص الأصلح بحال المسلمين من الأنظمة السياسية وغيرها، وقد فصلنا الحديث عن ذلك في كتاب (الفقه السياسة). س:ما هي الطريقة الأمثل والأفضل لإزاحة الدكتاتوريات التي تحكم العالم الإسلامي اليوم؟ ج: الثقافة والتنظيم. س: ما هو رأي الإسلام في القوميات؟ ج: قال القرآن الحكيم: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم). س: هل يجوز التزوير في الانتخابات؟ ج: كلا. س: هل يبيح الإسلام التكتلات النقابية المستقلة؟ ج: نعم بشرط أن لا تكون مخالفة لقوانين الإسلام. س: هل يحق للدولة منع الاضرابات والمظاهر التي تطالب بحق مشروع؟ ج: كلا. س: هل يحق لحزب واحد الاستبداد بالحكم؟ ج: كلا. س: إذا استبد حزب واحد بالحكم فما هي وظيفة الأمة تجاهه؟ ج: السعي لتعدد الأحزاب الحرة. س: هل الحدود الجغرافية صحيحة في الإسلام أم لا؟ ج: ليس في بلاد المسلمين حدود جغرافية. س: هل يجوز الانتماء إلى التنظيمات الإسلامية؟ ج: التنظيم الصحيح المرجعي لا بأس به. س: هل يجوز للدولة التجسس على المواطنين المسلمين؟ ج: لا يجوز التجسس إلا على الأعداء المحاربين، وتصح الرقابة على موظفي الدولة - لغرض استقامتهم في أداء الوظيفة -. س: هل يجوز للدولة فرض الرقابة على الكتب والصحف والمجلات الإسلامية؟ ج: كلا. س: هل يجوز التفريق في الحقوق والواجبات بين ما يصطلح عليه بـ (المواطن) و (الأجنبي)؟ ج: إذا كان كل منهما مسلماً لا يجوز قطعاً. س: هل يجوز منع إنسان من السفر؟ ج: كلا. س: ما هي الضرائب المقررة في الإسلام؟ وهل يجوز أخذ ضرائب أخرى غيرها؟ ج: هي أربعة: الخمس والزكاة والجزية والخراج، وليس هناك في الإسلام ضريبة أخرى. س: ما هو نظر سماحتكم في فرض الضريبة على الإرث؟ ج: لا ضريبة على الإرث إطلاقاً، وهذا العمل غير صحيح. س: ما رأيكم في الانقلابات العسكرية في البلاد الإسلامية. ج: يلزم أن يكون الحكم لشورى الفقهاء المراجع، بالتعاون مع الأحزاب الإسلامية وما عدا ذلك ليس صحيحاً. س: وما هو حكم تأييد هذه الانقلابات العسكرية؟ ج: الفقهاء لا يؤيدون هذه الانقلابات العسكرية، إلا إذا كان الانقلاب حسب الموازين الإسلامية ومدعوماً من قبل الفقهاء والمراجع. س: لو فرض أن القائم بالانقلاب العسكري رجل معروف بالتدين والصلاح فهل يجوز تأييده؟ ج: إذا ايده شورى المراجع صح، وإلا لم يصح. س: هل يجوز تشريع القوانين استناداً إلى (المصلحة)؟ ج: إذا كان المشرع شورى الفقهاء حسب قانون (لا ضرر) أو قانون (الأهم والمهم) جاز وإلا فلا. س: هل يصح إدراج وتدوين القوانين الوقتية المستندة إلى الضرر والحرج و... في الدستور؟ ج: كلا. س: هل الأفضل انتهاج أسلوب (السلم) في العمل الإسلامي أو أسلوب (العنف)؟ ج: بل أسلوب سلم. س: هل يجوز لقوة عاملة في الساحة الإسلامية ضرب قوة إسلامية أخرى؟ ج: كلا. س: ما هي الصيغة المثلى لإدارة الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة الكبرى؟ ج: بنحو شورى الفقهاء المراجع، والأحزاب الحرة المستندة إلى المؤسسات الدستورية. س: مع تعدد المراجع والتباعد الجغرافي فيما بينهم، كيف يمكن تطبيق فكرة شورى المرجعية؟ ج: بواسطة وكلائهم، وبين كل مدة ومدة يجتمعون بأنفسهم،ولذلك نظائر في العالم اليوم. س: هل للدولة حق إلغاء التجمعات الإسلامية أو الوطنية المخلصة؟ ج: كلا. س: في عالم اليوم حيث العمل السياسي يقترن مع الكذب والخداع هل يكون للمؤمن في ذلك من سبيل؟ ج: لا تلازم بين الأمرين، وإذا تلازماً لوحظ الأهم في الشريعة. س: على ضوء الأحداث السياسية الكبيرة في العالم، هل ترون مستقبل البشرية قاتماً أم أنه يتجه نحو حكومة عالمية عادلة موحدة؟ ج: أرى الثاني والله المستعان. س: يمر عالمنا الإسلامي اليوم بكل أطرافه بأزمات حادة في السياسة والإدارة والاقتصاد والجامعات العلمية والدينية إضافة إلى الضياع والتشتت ما هو السبب الأول والأساس في هذه الأزمات؟ ج: ابتعاد الناس عن مناهج الأنبياء عليهم السلام (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا)، (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض). س: هل الإسلام دين العنف والهجوم المسلح والاقتحام بالقوة لأجل إدخال الناس فيه، أم أنه دين السلم والاختيار والحوار؟ ج: (يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة). س: هل إن الأحكام الثانوية التي تختص بالفرد هو الذي يحددها ويقررها والأحكام الثانوية التي ترتبط بالقضايا السياسية العامة للمسلمين بيد مجلس الفقهاء؟ ج: نعم كما ذكرنا، في الفرديات بيد الفرد نفسه، وفي الشؤون العامة بيد شورى الفقهاء. |
||