الفهرس

 

 

الصفحة الرئيسية

 

 

 

 

المرجع الديني الأعلى

استخدام المرأة وسيلة جذب دعائية لا يجوز وغرف تبديل الملابس

في المحلات مقدمة للحرام

 

 

* مسألة: لا يمنع الإسلام تثقيف المرأة وعملها، وإنما يمنع الإسلام الرذيلة والتهتك والاستهتار والظلم بالنسبة إليها، فإذا تعلمت بدون اختلاط، وإذا عملت بدون تبرج، وإذا أدارت شؤون الحياة بدون استهتار، كل ذلك في الإطار الإسلامي المبين في الفقه فبها ونعمت.

لأن الممنوع في المرأة أشياء خاصة لمصلحتها ومصلحة الاجتماع، وإلا فالأصل في كل شيء الإشتراك بين الرجل والمرأة إلا ما خرج بالدليل، لكن كثيراً من الناس أهملوا المرأة إلى حد النبذ عن الاجتماع، وكثير من الغربيين والشرقيين أوردوا المرأة في موارد التجارة والفساد، وبذلك ضاعت المرأة بين الإثنين، فاللازم إرجاعها إلى المحل الذي جعله الله لها مما بين في الكتاب والسنة.

* مسألة: لا يجوز استخدام الفتيات لأجل جلب المشتري وترويج البضاعة، أما إذا فعل ذلك حراما لم يكن الثمن حراماً.

وعدم الجواز لأنه موجب لمنكرات ومحرمات، وحلية الثمن لأنه لا منافاة بين الحرمة التكليفية والحلية الوضعية، وكذلك بالنسبة إلى المثمن وسائر المعاملات المحللة.

* مسألة: لا يجوز استخدام الأمرد الجميل من الفتيان لأجل جلب المشتري، وحال الثمن كما تقدم فيالمسألة السابقة.

والدليل في الحكمين التكليفي والوصفي كما ذكر في المسألة السابقة.

* مسألة: لا يجوز سياقة النساء السافرات للسيارة من جهة أن التكشف حرام ولعل تسليم السيارة إليهن يزيد في الحرمة إذا كان في ذلك خوف الانزلاق والفتنة.

والفرق بين السيارة والدابة التي كن النساء يركبنها في السابق إن السيارة لسرعة حركتها توجب الفتنة والغرور والخطر الذي لم يكن في الدابة، أما إذا لم تكن المرأة مكشفة ولا محظور، فحال السيارة حال الدابة في الجواز:

* مسألة: لا يجوز استخدام السائق الذي لا يؤمن منه على العرض بركوب النساء والفتيات معه مما يكون معرضا للفتنة والجريمة والإنزلاق.

وكذلك حال العكس باستخدام السائقة مما تسوق الرجال والأولاد لوحدة الدليل.

* مسألة: لا يجوز استخدام النساء والفتيات السافرات في دور الإتيان بالشاي وما أشبه للرجال الأجانب.

فالاستخدام الذي هو مقدمة للحرام محرم، ويكون المحرم، ويكون من التعاون على الإثم.

* مسألة: لا يجوز اتخاذ الرجل سكرتيرة مكشفة، أمامه، كما هو المعتاد عند الكفار والأناس الذين لا يبالون بالحرام والحلال.

* مسألة: لا يجوز تقدير جسم المرأة باللمس لأجل خياطة الثوب لها أو صنع الذهب ليدها أو رجلها، فإن لمس الأجنبي حرام بالإضافة على أنه معرض للفتنة والإنزلاق.

* مسألة: ينبغي عدم اتخاذ مخادع (غرف تبديل الملابس) للدكاكين والمحلات حيث تذهب المشترية إليها لأجل شراء لباس أو ذهب أو كماليات أو ما أشبه، فإن هذه المخادع غالبا مثارفتنة وانزلاق، أما اجتماع الأجنبي بالأجنبية فيها أو ارتكابهما لأمر غير مشروع فذلك الحرام.

أما أنه ينبغي عدم اتخاذه فلأنه غالباً مقدمة الحرام كما تقدم.

* مسألة: تصوير الرجل للمرأة أو المرأة للرجل مما يلازم النظر وما أشبه لا يجوز فكيف بذهابها إلى المخدع وانفراد الأجنبي مع الأجنبية؟

أما التصوير فلأنه مستلزم للنظر المحرم، وأما الانفراد بالأجنبية فهو حرام مستقل، كما في الخبر المنصوص.

* مسألة: القصص الموجبة للمفسدة لا تجوز، وإن كانت حقيقية، كما لو نقل قصة غرامية حقيقية، لكنها كانت فتنة ومثارا للحرام.

وكذلك الشعر المثير، فإن المستلزم للحرام والمفسدة والريبة وما أشبه حرام، وفي هذه القصص كل ذلك، قال سبحانه وتعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).

* مسألة: التصاوير الجنسية الموجبة للفتنة وإثارة الحرام لا تجوز، وإن لم تكن تصاوير واقعية بل كانت خيالية، أما الواقعية منها فلها جهة حرمة ثانية أيضاً لحرمة النظر إلى النساء وعورات الرجال.

الدليل في كلا الأمرين واضح، من غير فرق بين التصوير الفوتوغرافي، أو التلفزيون أو الفيديو أو غيرها.

* مسألة: لا تجوز وكالة إثارة الجنس التي تفتح السينماءات والنوادي والأحواض وتصنع الملابس والمساحيق وتخرج الأفلام وغيرها لأجل تشجيع الفساد والاختلاط والشذوذ الجنسي.

فإنه بين حرام ذاتي، وبين حرام غيري لأنه مقدمة الحرام، والأدلة واضحة.

* مسألة: لا يجوز ترك الرجل الأجنبي مع المرأة الواحدة، أو النساء، في الدار أو المحل مما يكون معرضا للفساد والإنزلاق كما يعتاد عند بعض الناس أن يستخدموا لخدمة الدار شابا ويتركونه مع زوجتهم الشابة أو بنتهم الشابة في الدار من دون مبالاة وتحفظ، فإن الاستخدام نفسه ولو لم يكن حراما في بعض الصور إلا أنه حيث صار معرضا ومقدمة للحرام غالبا لزم الاجتناب عنه، أما صورة اجتماع الأجنبي والأجنبية فواضح التحريم.

لما في بعض الروايات المذكورة في الفقه.

* مسألة: لا يجوز الدّلال والخضوع في القول للنساء مع الأجنبي حتى وإن كان بالهاتف واللاسلكي وما أشبه ذلك، قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول).

فإن إطلاق الآية يشمل كل الوسائل وإن لم يتمكن الذي في قلبه مرض من الوصول إليها بسبب أنها في الراديو أو التلفزيون أو الفيديو أو الشريط، وذلك لإطلاق أدلة المنع، فلا يقال: أنه منصرف إلى إمكان الوصول.

* مسألة: الظاهر أنه لا يجوز صنع المناديل وما أشبه الموجبة للفتنة، كالمناديل التي كتبت عليها أبيات شعرية مثيرة، مما اعتاد الجنسان اهداءها بعضهم لبعض. لأن ذلك مقدمة للإثارة والحرام.

* مسألة: لا تجوز المغازلة والمعاشقة بواسطة الرسائل بين نفرين يحرم أحدهما على الآخر.

فإنه من التشبيب والتلذذ والريبة وكلها محرم.

* مسألة: لا فرق في حرمة الموسيقى بين أن يكون في آلة لهو كالكمنجة أو في آلة أخرى كالساعة وما أشبه.

وذلك للصدق العرفي، نعم لا يخفى أن الموسيقى لا عنوان له في الأدلة، وإنما العنوان آلة اللهو والغناء، فإذا كان أحدهما حرم وإلا لم يحرم.

 

   

أعلى